responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 412

الفصل الرابع شرائط وجوب الصوم‌

و هي امور:

1- البلوغ 2- العقل 3- الخلوّ من الحيض و النفاس 4- الأمن من الضرر الصحّيّ 5- أن لا يكون محرجا له و موقعا في مشقة شديدة أمام مشكلة حياته الاعتياديّة 6- عدم السفر 7- الشيخوخة الّتي أضعفته على الصيام 8- عدم الإصابة بداء العطش 9- عدم كون المرأة حاملا مقربا و يضرّ الصوم بحملها، فلا يجب على الصبيّ و لا على المجنون و لا على الحائض و النفساء، فإذا بلغ أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقيّة النهار، و كذا إذا نقت الحائض و النفساء، و إذا حدث الجنون او الحيض أو النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.

(مسألة 1046): لا يكون الصوم مشروعا للمسافر إلّا في ثلاثة مواضع:

أحدها: الأيّام الثلاثة من عشرة أيّام الّتي يصوم ثلاثة منها في مكّة أو في الطريق و سبعة منها إذا رجع بدل الهدي إذا عجز عنه.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما، الّتي هي بدل الناقة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه و من الحضر.

(مسألة 1047): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة،

و الأقوى أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.

(مسألة 1048): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأنّه لا صيام عليه،

و إن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست