1-
البلوغ 2- العقل 3- الخلوّ من الحيض و النفاس 4- الأمن من الضرر الصحّيّ 5- أن لا
يكون محرجا له و موقعا في مشقة شديدة أمام مشكلة حياته الاعتياديّة 6- عدم السفر
7- الشيخوخة الّتي أضعفته على الصيام 8- عدم الإصابة بداء العطش 9- عدم كون المرأة
حاملا مقربا و يضرّ الصوم بحملها، فلا يجب على الصبيّ و لا على المجنون و لا على
الحائض و النفساء، فإذا بلغ أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقيّة
النهار، و كذا إذا نقت الحائض و النفساء، و إذا حدث الجنون او الحيض أو النفاس-
قبل الغروب- بطل الصوم.
(مسألة
1046): لا يكون الصوم مشروعا للمسافر إلّا في ثلاثة مواضع:
أحدها:
الأيّام الثلاثة من عشرة أيّام الّتي يصوم ثلاثة منها في مكّة أو في الطريق و سبعة
منها إذا رجع بدل الهدي إذا عجز عنه.
ثانيها:
صوم الثمانية عشر يوما، الّتي هي بدل الناقة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها:
الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه و من الحضر.
(مسألة
1047): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في
المدينة،
و
الأقوى أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.
(مسألة
1048): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأنّه لا صيام عليه،