علم بذلك في الأثناء، و واصل صيامه فهو باطل، و
لا يصحّ الصوم من الناسي و إن لم يتفطّن إلّا بعد انتهاء الوقت.
(مسألة
1049): يصحّ الصوم من المسافر الّذي حكمه التمام،
كناوي
الإقامة و المسافر سفر معصية و من كان عمله السفر و من مضى عليه ثلاثون يوما و هو
متردّد في مكان ما.
(مسألة
1050): لا يصحّ الصوم من المريض،
و
منه الأرمد، إذا أدّى طول برئه أو شدّته أو صداعا لا يحتمل عادة أو حمى عالية
شريطة أن يكون ذلك بمرتبة يهتمّ العقلاء بالتحفّظ منها عادة، حيث إنّ الشدّة و طول
المرض و الضرر و الخوف جميعا ذات مراتب و درجات متفاوتة، و أمّا إذا أدّى إلى
مرتبة بسيطة من الشدّة أو طول المرض أو حدوث مرض ضئيل كحمى يوم- مثلا- إذا صام
تمام شهر رمضان، ممّا لا يراه العقلاء من الضرر الّذي يكون مانعا عن ممارسة صيامه
فلا يوجب الإفطار.
(مسألة
1051): المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء، يختلف باختلاف الأشخاص،
فالإنسان
السالم صحيّا كالشاب صحيح البدن تكون حمى يوم أو يومين بسيطة بالنسبة إليه و لا
تمنعه عن القيام بواجباته الدينيّة، و الدنيوية و لكنّها بالنسبة إلى الإنسان
المتداعي صحيّا شديدة و تمنعه عن القيام بوظائفه، فكلّ إنسان مكلّف بحسب حاله من
القوّة و الطاقة هذا من ناحية.
و
من ناحية اخرى لا فرق بين أن يكون المكلّف واثقا و مطمئنّا بالضرر الصحّيّ أو ظانا
به أو مجرّد احتمال، شريطة أن يكون ذلك الاحتمال أو الظنّ يبعث الخوف و الخشية في
النفس، كما إذا خاف من الصوم على عينه من الرمد أو العمى أو نحو ذلك. نعم، إذا كان
احتمال الضرر الصحيّ بمرتبة ضئيلة لا تبعث على