responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 413

علم بذلك في الأثناء، و واصل صيامه فهو باطل، و لا يصحّ الصوم من الناسي و إن لم يتفطّن إلّا بعد انتهاء الوقت.

(مسألة 1049): يصحّ الصوم من المسافر الّذي حكمه التمام،

كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و من كان عمله السفر و من مضى عليه ثلاثون يوما و هو متردّد في مكان ما.

(مسألة 1050): لا يصحّ الصوم من المريض،

و منه الأرمد، إذا أدّى طول برئه أو شدّته أو صداعا لا يحتمل عادة أو حمى عالية شريطة أن يكون ذلك بمرتبة يهتمّ العقلاء بالتحفّظ منها عادة، حيث إنّ الشدّة و طول المرض و الضرر و الخوف جميعا ذات مراتب و درجات متفاوتة، و أمّا إذا أدّى إلى مرتبة بسيطة من الشدّة أو طول المرض أو حدوث مرض ضئيل كحمى يوم- مثلا- إذا صام تمام شهر رمضان، ممّا لا يراه العقلاء من الضرر الّذي يكون مانعا عن ممارسة صيامه فلا يوجب الإفطار.

(مسألة 1051): المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء، يختلف باختلاف الأشخاص،

فالإنسان السالم صحيّا كالشاب صحيح البدن تكون حمى يوم أو يومين بسيطة بالنسبة إليه و لا تمنعه عن القيام بواجباته الدينيّة، و الدنيوية و لكنّها بالنسبة إلى الإنسان المتداعي صحيّا شديدة و تمنعه عن القيام بوظائفه، فكلّ إنسان مكلّف بحسب حاله من القوّة و الطاقة هذا من ناحية.

و من ناحية اخرى لا فرق بين أن يكون المكلّف واثقا و مطمئنّا بالضرر الصحّيّ أو ظانا به أو مجرّد احتمال، شريطة أن يكون ذلك الاحتمال أو الظنّ يبعث الخوف و الخشية في النفس، كما إذا خاف من الصوم على عينه من الرمد أو العمى أو نحو ذلك. نعم، إذا كان احتمال الضرر الصحيّ بمرتبة ضئيلة لا تبعث على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست