responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 411

شاكّ في دخول المغرب و انتهاء النهار، من دون أن يكون واثقا و مطمئنّا بدخوله بشكل مباشر أو بإخبار ثقة أو بأذانه، فعليه القضاء و الكفّارة، و إن لم يتبيّن له بعد ذلك أنّ النهار لا يزال باقيا حين أكل أو شرب. نعم، إذا اتّضح له بعد ذلك أنّ المغرب قد دخل حين أكل أو شرب، فلا شي‌ء عليه و صيامه صحيح.

الثامن: أنّ من أفطر في آخر النهار ظانّا أو معتقدا بأنّ الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب في السماء أو نحوه،

ثمّ رأى الشمس بعد ذلك و أنّها كانت لا تزال باقية حين أفطر، فهل عليه قضاء أو لا؟

و الجواب: أنّ عليه القضاء.

التاسع: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف،

فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة، أمّا إذا نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء صلاة الفريضة، و أمّا التعدّي إلى النافلة فهو مشكل بل لا يجوز.

العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة و نحوها اتّفاقا، مع عدم قصده و كونه واثقا من نفسه لعدم خروجه منه‌

و لا من عادته ذلك، فإنّه يوجب القضاء عليه دون الكفّارة.

(مسألة 1045): لا يسمح شرعا لمن بطل صيامه أثناء نهار شهر رمضان أن يأكل أو يشرب أو يرتكب أيّ مفطر آخر

بل عليه أن يمسك عن جميع المفطرات تشبّها بالصائمين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست