شاكّ في دخول المغرب و انتهاء النهار، من دون أن
يكون واثقا و مطمئنّا بدخوله بشكل مباشر أو بإخبار ثقة أو بأذانه، فعليه القضاء و
الكفّارة، و إن لم يتبيّن له بعد ذلك أنّ النهار لا يزال باقيا حين أكل أو شرب.
نعم، إذا اتّضح له بعد ذلك أنّ المغرب قد دخل حين أكل أو شرب، فلا شيء عليه و
صيامه صحيح.
الثامن:
أنّ من أفطر في آخر النهار ظانّا أو معتقدا بأنّ الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب
في السماء أو نحوه،
ثمّ
رأى الشمس بعد ذلك و أنّها كانت لا تزال باقية حين أفطر، فهل عليه قضاء أو لا؟
و
الجواب: أنّ عليه القضاء.
التاسع:
إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف،
فإنّه
يوجب القضاء دون الكفّارة، أمّا إذا نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، و كذا إذا كان في
مضمضة وضوء صلاة الفريضة، و أمّا التعدّي إلى النافلة فهو مشكل بل لا يجوز.
العاشر:
سبق المنيّ بالملاعبة و نحوها اتّفاقا، مع عدم قصده و كونه واثقا من نفسه لعدم
خروجه منه
و
لا من عادته ذلك، فإنّه يوجب القضاء عليه دون الكفّارة.
(مسألة
1045): لا يسمح شرعا لمن بطل صيامه أثناء نهار شهر رمضان أن يأكل أو يشرب أو يرتكب
أيّ مفطر آخر
بل
عليه أن يمسك عن جميع المفطرات تشبّها بالصائمين.