responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 410

الرابع: أنّ الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشكّ في طلوع الفجر فيه معتمدا على الاستصحاب تاركا الفحص‌

و التأكّد من عدم طلوعه، ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان طالعا، فعليه أن يتمّ صومه تأدبا و يقضي يوما آخر بعد شهر رمضان، و إذا أكل و شرب بعد الفحص و التأكّد و الاعتقاد بعدم الطلوع ثمّ ظهر له أنّ الفجر كان طالعا، فلا شي‌ء عليه.

الخامس: أنّ من أكل أو شرب واثقا و معتقدا بقاء الليل و عدم طلوع الفجر،

من دون النظر و الفحص ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فإنّه و إن كان ليس بآثم حينما يفعل ذلك إلّا أنّ صومه باطل، و عليه أن يمسك ذلك اليوم تشبّها بالصائمين و القضاء بعد شهر رمضان، و لا فرق فيه بين أن يكون متمكّنا من النظر و الفحص و لم يفحص، و أن لا يكون متمكّنا كالأعمى و المحبوس و نحوهما.

السادس: أنّ من نظر إلى الفجر و تأكّد و لكن لم يثق بعدم الطلوع،

و كان يبقى شاكّا فيه و مع ذلك أكل أو شرب معتمدا على الاستصحاب، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فإنّ عليه القضاء دون الكفّارة، و إذا حصل له الوثوق و الاطمئنان من النظر بعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثمّ بعد ذلك تبيّن له أنّ الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب فلا شي‌ء عليه. ثمّ إنّ هذا الحكم مختصّ بصوم شهر رمضان، و أمّا صوم غيره فيبطل بذلك، و إن كان بعد النظر إلى الفجر و الفحص عنه مباشرة و حصول الاعتقاد بعدم طلوعه.

السابع: أنّ من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأنّ المغرب قد دخل، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقيا حين أكل أو شرب،

فإنّ عليه القضاء بلا فرق بين أن يكون اعتقاده بدخول المغرب من جهة قيامه بالنظر و التأكّد منه بصورة مباشرة، أو من جهة اخرى، و إذا أكل أو شرب و هو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست