(مسألة 1039): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز
إعطاؤهم بعددهم إذا كان وليّا عليهم،
أو
وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرّف فيه
إلّا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة
1040): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون
فقيرة،
و
لا يجوز إعطاؤها من الكفّارة، إلّا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من
وفاء دين و نحوه.
(مسألة
1041): تبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ملك المسكين،
و
لا تتوقّف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
(مسألة
1042): تجزئ حقّة النجف
-
الّتي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث- عن ستّة أمداد، و كلّ مدّ ثلاثة أرباع الكيلو.
(مسألة
1043): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير
سواء،
كلّ واحد مدّ.
(مسألة
1044): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
الأوّل:
نوم الجنب مرة ثانية واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر في وقت يسع للغسل،
و
لكن اتّفاقا استمرّ به النوم إلى الصبح، فإنّ عليه القضاء دون الكفّارة على تفصيل
قد مرّ.
الثاني:
إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع،
من
دون ممارسة شيء من المفطرات، فإنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة.
الثالث:
إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
بل
تمام الشهر، فإنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة.