responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 409

(مسألة 1039): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان وليّا عليهم،

أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

(مسألة 1040): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة،

و لا يجوز إعطاؤها من الكفّارة، إلّا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.

(مسألة 1041): تبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ملك المسكين،

و لا تتوقّف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.

(مسألة 1042): تجزئ حقّة النجف‌

- الّتي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث- عن ستّة أمداد، و كلّ مدّ ثلاثة أرباع الكيلو.

(مسألة 1043): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير

سواء، كلّ واحد مدّ.

(مسألة 1044): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: نوم الجنب مرة ثانية واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر في وقت يسع للغسل،

و لكن اتّفاقا استمرّ به النوم إلى الصبح، فإنّ عليه القضاء دون الكفّارة على تفصيل قد مرّ.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع،

من دون ممارسة شي‌ء من المفطرات، فإنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر

بل تمام الشهر، فإنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست