responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 408

و أمّا إذا أفطر متعمّدا ثمّ عرض عليه عارض قهريّ كالحيض أو النفاس أو المرض أو غير ذلك من الأعذار، فهل تسقط عنه الكفّارة؟

و الجواب: الأظهر عدم سقوطها.

(مسألة 1034): إذا كان الزوج مفطرا لعذر، فأكره زوجته الصائمة على الجماع،

لم يتحمّل الزوج عنها الكفّارة، كما أنّها لا تجب عليها، و هل عليه إثم على ذلك؟

و الجواب: أنّ إكراهها إن كان مستلزما لارتكاب حرام كالإيذاء أو الضرب أو الشتم و غير ذلك لم يجز، و لو فعل فعليه الإثم، و إن لم يستلزم ذلك فلا إثم عليه، لا بملاك نفس الإكراه و لا بملاك التسبيب.

(مسألة 1035): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره،

و في جوازه عن الحيّ إشكال و الأظهر عدمه. نعم، إذا كانت الكفّارة متمثّلة في العتق أو الإطعام كانت قابلة للتوكيل عن الحيّ، و إذا كانت متمثّلة في الصوم لم تكن قابلة له أيضا، لأنّ المعتبر في الصوم المباشرة.

(مسألة 1036): وجوب الكفّارة موسّع،

و لكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانيا و تسامحا في أداء الواجب.

(مسألة 1037): مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم،

كلّ واحد مدّ، و الأحوط استحبابا مدّان، و يجزئ مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الارز و الماش و غيرها ممّا يعتبر طعاما. نعم، الأحوط لزوما في كفّارة اليمين الاقتصار على الحنطة و دقيقها و خبزها.

(مسألة 1038): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر،

أو إعطاؤه مدّين أو أكثر، بل لا بدّ من ستّين نفسا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست