الأولى و الأجدر به أن يصوم ثلاثة أيّام أو
يتصدّق بما يطيق، و كفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة يمين، و هي عتق
رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّ، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام
ثلاثة أيّام متواليات.
(مسألة
1029): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين،
لا
في يوم واحد إلّا في الجماع و الاستمناء، فإنّها تتكرّر بتكرّرهما، و من عجز عن
الخصال الثلاث فالأقوى أن يتصدّق بما يطيق، و إذا تمكّن من التكفير بعد ذلك لزمه
على الأظهر.
(مسألة
1030): لا يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة،
و
إن كان الجمع أولى و أحوط.
(مسألة
1031): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان،
فالأحوط
الأولى أنّ عليه كفّارتين و تعزيرين، خمسين سوطا، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة
و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على
ذلك.
(مسألة
1032): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط، أو
يوجب الكفّارة معه،
لم
تجب عليه الكفّارة، و إذا علم أنّه أفطر أيّاما و لم يدر عددها اقتصر في الكفّارة
على القدر المعلوم، و إذا شكّ في أنّه أفطر بالحلال أو الحرام كفاه إحدى الخصال و
قد تقدّم أنّه لا يبعد كفايتها، و إن علم أنه أفطر بالحرام، و إذا شكّ في أنّ
اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب
عليه الكفّارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكينا.
(مسألة
1033): إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة،
و
كذلك إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار.