responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 407

الأولى و الأجدر به أن يصوم ثلاثة أيّام أو يتصدّق بما يطيق، و كفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة يمين، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّ، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.

(مسألة 1029): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين،

لا في يوم واحد إلّا في الجماع و الاستمناء، فإنّها تتكرّر بتكرّرهما، و من عجز عن الخصال الثلاث فالأقوى أن يتصدّق بما يطيق، و إذا تمكّن من التكفير بعد ذلك لزمه على الأظهر.

(مسألة 1030): لا يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة،

و إن كان الجمع أولى و أحوط.

(مسألة 1031): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان،

فالأحوط الأولى أنّ عليه كفّارتين و تعزيرين، خمسين سوطا، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.

(مسألة 1032): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفّارة معه،

لم تجب عليه الكفّارة، و إذا علم أنّه أفطر أيّاما و لم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، و إذا شكّ في أنّه أفطر بالحلال أو الحرام كفاه إحدى الخصال و قد تقدّم أنّه لا يبعد كفايتها، و إن علم أنه أفطر بالحرام، و إذا شكّ في أنّ اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكينا.

(مسألة 1033): إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة،

و كذلك إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست