responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 406

جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، و يفسد بذلك صومه، و يجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب.

الفصل الثالث كفّارة الصوم‌

تجب الكفّارة بتعمّد شي‌ء من المفطرات إذا كان الصوم ممّا تجب فيه الكفّارة، و هو على أقسام:

الأوّل: صوم شهر رمضان.

الثاني: صوم النذر المعيّن.

الثالث: صوم الاعتكاف.

و أمّا قضاء شهر رمضان بعد الزوال فكفّارته مبنيّة على الاحتياط.

ثم إنّ وجوب الكفّارة مختصّ بمن يمارس شيئا من المفطرات عالما عامدا بل جاهلا بسيطا إذا كان مقصّرا. نعم، إذا كان قاصرا و جاهلا مركّبا و إن كان مقصّرا فلا كفّارة عليه. نعم، إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفّارة أيضا، و ان كان جاهلا بمفطريّته.

(مسألة 1028): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا،

لكلّ مسكين مدّ و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفّارة نفس صوم شهر رمضان على الأحوط، فإن لم يتمكّن فلا شي‌ء عليه، و إن كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست