responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405

تتميم‌

المفطرات العشرة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت من الصائم على وجه القصد و الالتفات، و لا فرق في ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل به، و الظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتّى مع الاعتقاد بأنّه حلال و ليس بمفطر كما في الجاهل المركّب. نعم، إذا وقعت تلك المفطرات من الصائم على غير وجه العمد، كما إذا صدر منه شي‌ء معتقدا أنّه ليس من العشرة و لكنّه كان في الواقع منها، فلا يبطل الصوم بذلك، و مثاله أن يعتقد بأنّ المائع الخارجيّ الفلانيّ مضاف فارتمس فيه فتبيّن أنّه ماء، أو أخبر عن اللّه ما يعتقد أنّه صدق فتبيّن كذبه، أو يدخل في جوفه شي‌ء قهرا بدون اختياره كما إذا فتح فم الصائم عنوة و قهرا و زرق ماء إلى جوفه أو غير ذلك، و يستثنى من حالة عدم القصد موردان:

أحدهما: أنّ من تمضمض بالماء فسبقه و دخل في جوفه قهرا بطل صومه و عليه القضاء، إلّا إذا كان في وضوء لصلاة فريضة.

و الآخر: أنّ الصائم إذا لزق بزوجته و هو واثق بعدم نزول المنيّ منه، و لكن سبقه المنيّ و خرج من دون قصد، فعليه إتمام الصوم بنيّة القربة رجاء ثمّ القضاء.

(مسألة 1026): إذا أفطر مكرها بطل صومه،

و كذا إذا كان لتقيّة سواء كانت التقيّة في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة، أم كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب، و الارتماس في نهار الصوم، فإنّه يجب عليه الإفطار- حينئذ- و لكن يجب القضاء.

(مسألة 1027): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست