في ذلك بين الواجب المعيّن و غير المعيّن، كما
أنّه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء و عدم الانحصار به.
(مسألة
1024): ليس من المفطرات مصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ،
و
ذوق المرق و نحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسيانا
للصوم، أمّا ما يتعدّى- عمدا- فمبطل و إن قلّ، و منه ما يستعمل في بعض البلاد
المسمّى عندهم بالنسوار، فإنّه مبطل إذا تعدّى إلى الحلق و إلّا فلا، و كذا لا بأس
بمضغ العلك و إن وجد له طعما في ريقه، ما لم تتفتت أجزاؤه، و لا بمصّ لسان الزوج و
الزوجة، و الأحوط لزوما الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.
(مسألة
1025): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه
بعدم الإنزال،
و
يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك، و كذا دخول
الحمام إذا خشي الضعف، و إخراج الدّم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى
الحلق، و شمّ كلّ نبت طيّب الريح، و بلّ الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء،
و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، و السواك بالعود الرطب، و
المضمضة عبثا، و إنشاد الشعر إلّا في مراثي الأئمّة عليهم السّلام و مدائحهم. و في
الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، و غضّوا أبصاركم و لا تنازعوا، و لا
تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تكذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و
لا تغضبوا، و لا تسابّوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تباذوا،
و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تزاجروا، و لا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى» الحديث
طويل.