responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 403

التاسع: الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد،

فإنه يفسد الصيام دون الاحتقان بالجامد.

(مسألة 1019): ما يصل إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق لا يكون مبطلا لصومه،

كما إذا وصل إليه من طريق صبّ دواء في جرح مفتوح في جسمه أو زرق ابرة إلى بدنه مهما كان نوع الابرة، و من ذلك ما يسمّى بالمغذّي الّذي يزرق في جسم المريض ممّا لا يسمّى أكلا أو شربا. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف.

(مسألة 1020): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط،

و أمّا ما ينزل من الرأس كالنّخامة إذا وصل إلى فضاء الفم فلا يبعد جواز ابتلاعه، و إن كان الأحوط استحبابا تركه، و أمّا ما لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به.

(مسألة 1021): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيرا،

و كان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلا.

العاشر: تعمّد القي‌ء يفسد الصوم و يبطله‌

و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه، غير أنّه في هذه الحالة يجوز للصائم التقيؤ إذا كان العلاج متوقّفا عليه و إن بطل صومه. نعم، إذا كان القي‌ء غير اختياريّ و كان اتّفاقيّا لم يضر بالصوم.

(مسألة 1022): إذا خرج بالتجشّؤ شي‌ء ثمّ نزل من غير اختيار

لم يكن مبطلا، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه- اختيارا- بطل صومه و عليه الكفّارة على الأحوط لزوما.

(مسألة 1023): إذا ابتلع في الليل ما يوجب قيأه في النهار

بطل صومه شريطة أن يريد القي‌ء نهارا، و إلّا فلا يبطل صومه على الأظهر، من غير فرق‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست