النوم و استمرّ به إلى أن طلع الفجر فلا شيء
عليه و يصح صومه، و إن أفاق من نومه الّذي احتلم فيه و نام ثانيا قبل أن يغتسل، و
حينئذ فإن كان واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر من جهة أنّه اعتاد ذلك، و
لكن استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر، فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يصوم
ذلك اليوم بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه رجاء ثمّ يقضي بعد ذلك، و إن لم يكن واثقا
و مطمئنّا بالانتباه و لم ينتبه و استمرّ به النوم إلى الصبح، فعليه القضاء و
الكفّارة و الإمساك طيلة النهار تأدبا، و الحاصل أنّ المعيار العامّ لجواز نوم
الجنب في شهر رمضان قبل أن يغتسل إنّما هو بالوثوق و الاطمئنان بالانتباه قبل طلوع
الصبح، في وقت يسع للغسل بلا فرق فيه بين النوم الأوّل و الثاني، و المراد بالنوم
الثاني في مقابل الأوّل أعمّ من الثالث و الرابع، كما أنّ المعيار في وجوب الكفّارة
إنّما هو بتعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر و إن كان في النومة الاولى، و أمّا
وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان التعمّد بل قد يجب القضاء من دون صدق ذلك، كما
إذا نام نومة ثانية واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل الفجر و لكن استمرّ به النوم
اتّفاقا إلى أن طلع الفجر، بطل صومه و عليه أن يمسك طيلة النهار ثمّ يقضي و لا
كفّارة عليه.
(مسألة
1011): حدث الحيض كالجنابة
في
أنّ تعمّد البقاء عليه مبطل للصوم في رمضان دون غيره، و إذا حصل النقاء في وقت لا
يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها، و الأحوط
الأولى إلحاق النفساء بالحائض.
(مسألة
1012): تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالغسل لصلاة الصبح و الغسل
للظهرين و الغسل للعشاءين في الليلة الماضية،
فإن
غسل العشاءين شرط في صحّة صومها في الغد و لا يكون شرطا لصحّة صومها في اليوم
الماضي، فإذا صامت المستحاضة الكبرى يوم الخميس فصحّة صومها