responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 400

النوم و استمرّ به إلى أن طلع الفجر فلا شي‌ء عليه و يصح صومه، و إن أفاق من نومه الّذي احتلم فيه و نام ثانيا قبل أن يغتسل، و حينئذ فإن كان واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر من جهة أنّه اعتاد ذلك، و لكن استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر، فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يصوم ذلك اليوم بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه رجاء ثمّ يقضي بعد ذلك، و إن لم يكن واثقا و مطمئنّا بالانتباه و لم ينتبه و استمرّ به النوم إلى الصبح، فعليه القضاء و الكفّارة و الإمساك طيلة النهار تأدبا، و الحاصل أنّ المعيار العامّ لجواز نوم الجنب في شهر رمضان قبل أن يغتسل إنّما هو بالوثوق و الاطمئنان بالانتباه قبل طلوع الصبح، في وقت يسع للغسل بلا فرق فيه بين النوم الأوّل و الثاني، و المراد بالنوم الثاني في مقابل الأوّل أعمّ من الثالث و الرابع، كما أنّ المعيار في وجوب الكفّارة إنّما هو بتعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر و إن كان في النومة الاولى، و أمّا وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان التعمّد بل قد يجب القضاء من دون صدق ذلك، كما إذا نام نومة ثانية واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل الفجر و لكن استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع الفجر، بطل صومه و عليه أن يمسك طيلة النهار ثمّ يقضي و لا كفّارة عليه.

(مسألة 1011): حدث الحيض كالجنابة

في أنّ تعمّد البقاء عليه مبطل للصوم في رمضان دون غيره، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها، و الأحوط الأولى إلحاق النفساء بالحائض.

(مسألة 1012): تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالغسل لصلاة الصبح و الغسل للظهرين و الغسل للعشاءين في الليلة الماضية،

فإن غسل العشاءين شرط في صحّة صومها في الغد و لا يكون شرطا لصحّة صومها في اليوم الماضي، فإذا صامت المستحاضة الكبرى يوم الخميس فصحّة صومها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست