في هذا اليوم مشروطة بالغسل للعشاءين في ليلة
الخميس، كما أنّها مشروطة بالغسل لصلاة الصبح ليوم الخميس و بالغسل للظهرين فيه،
فإذا تركت أحد هذه الأغسال بطل صومها، و لا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر بل لا
يجزي لصلاة الصبح إلّا مع وصلها به، و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح،
و لو مع عدم الفصل المعتدّ به، و أمّا صحّة صوم المستحاضة الوسطى أو الصغرى فلا
تكون مشروطة بقيامها بأعمالها كما هو الحال في المستحاضة الكبرى.
(مسألة
1013): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتّى أصبح،
ففي
هذه الحالة إن كان واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل الفجر في وقت يسع للغسل من جهة
أنّه كان معتاد الانتباه فلا شيء عليه و يصحّ صومه، و إن لم يكن واثقا و مطمئنّا
بذلك، فعليه القضاء و الكفّارة و الإمساك طيلة النهار، بلا فرق فيه بين أن يكون
ناويا الغسل إذا استيقظ من النوم أو لا كما مرّ، و إن كان نومه هذا عن ذهول و غفلة
إلى أن طلع الفجر، فحينئذ إن كان الذهول و الغفلة مستندا إلى تسامحه في الدين و
عدم مبالاته به بحيث لو كان ملتفتا لنام أيضا، فعليه القضاء و الكفارة و الامساك
أيضا، و إن لم يكن مستندا إلى تقصيره فلا شيء عليه و يصحّ صومه.
(مسألة
1014): يجوز النوم الأوّل و الثاني مع الوثوق بالاستيقاظ على أثر كونه معتاد
الانتباه قبل الفجر،
و
إذا لم يكن معتاد الانتباه لم يجز، و مع هذا إذا نام و لم يستيقظ إلى الفجر فعليه
القضاء و الكفّارة كما مرّ.
(مسألة
1015): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه،
و
يجوز له الاستبراء بالبول، و إن علم ببقاء شيء من المنيّ في المجرى، و لكن لو
اغتسل قبل الاستبراء بالبول، فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب.