الاولى: الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو
احتلام أو غيره، إذا كان واثقا و مطمئنّا بأنّه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من
النوم
قبل
أن يطلع الفجر، يسمح له أن ينام تاركا للاغتسال معتمدا على الانتباه آخر الليل في
وقت يسع للغسل، و في هذه الحالة إذا نام و استمرّ به النوم اتّفاقا إلى أن طلع
الفجر فلا شيء عليه و يصحّ صومه.
الثانية:
إذا لم يكن الصائم واثقا و متأكّدا بذلك،
لا
يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل، حيث يحتمل أنّه إذا نام يفوت منه الغسل قبل طلوع
الفجر باعتبار أنّه لا يكون معتادا على الانتباه آخر الليل، و في هذه الحالة إذا
نام و لم يغتسل و استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر، فعليه أن يمسك ذلك اليوم ثمّ
يقضي و يكفّر.
الثالثة:
إذا نام الجنب معتمدا على اطمئنانه و وثوقه بالانتباه، و انتبه في أثناء الليل،
و
حينئذ فإذا أراد أن ينام ثانيا، فإن كان واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع
الفجر، يسمح له أن ينام و إلّا فلا، كما هو الحال في النوم الأوّل، و في هذه
الحالة الّتي يسمح له بالنوم ثانيا إذا نام واثقا بالانتباه و لم ينتبه و استمرّ
به النوم إلى أن طلع الفجر، فالظاهر بطلان صومه و عليه إمساك هذا اليوم تأدبا و
قضاؤه بعد ذلك.
الرابعة:
أنّ وجوب القضاء لا ينفكّ عن وجوب الكفّارة في النومة الاولى،
فإنّ
الصائم في هذه النومة إن كان مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر فنام و لم ينتبه
اتّفاقا إلى الفجر، صحّ صومه و لا شيء عليه، و إن لم يكن مطمئنّا بذلك و مع هذا
إذا نام و لم يغتسل متعمّدا و استمرّ به النوم إلى الفجر فعليه أن يمسك اليوم
تشبها بالصائمين ثمّ يقضي و يكفّر.