responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 398

(مسألة 1007): إذا أجنب نفسه متعمّدا- ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم ملتفتا إلى ذلك،

فهو من تعمّد البقاء على الجنابة و عليه القضاء و الكفّارة و إمساك ذلك اليوم تشبّها بالصائمين. و هل يجوز له إن أجنب نفسه كذلك في وقت يسع للتيمّم من دون الغسل؟

و الجواب: أنّ الجواز غير بعيد و إن كان الأحوط ترك ذلك، و حينئذ فإن تيمّم صحّ صومه، و الأحوط استحبابا قضاؤه، و إن ترك التيمّم عامدا و ملتفا فعليه القضاء و الكفّارة مع إمساك هذا اليوم.

(مسألة 1008): إذا نسي غسل الجنابة- ليلا- حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه،

و عليه القضاء دون غيره من الواجب المعيّن و غيره، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، و إن كان الإلحاق أحوط استحبابا و أولى.

(مسألة 1009): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض و نحوه،

وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة إذا كان متعمّدا و صوم ذلك اليوم تأدبا، و إن تيمّم فالأولى له أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر.

(مسألة 1010): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه، فبان الخلاف‌

فلا شي‌ء عليه، إذا اعتمد على حجّة في بقاء الوقت كالاستصحاب، و إن لم يعتمد عليها و حينئذ فإن كان باعتقاد أنّ ظنّه حجّة و اعتمد عليه فلا شي‌ء عليه أيضا، و إلّا فعليه القضاء و الكفّارة و الإمساك طيلة النهار على أساس أنّه أصبح جبنا متعمّدا.

و لمزيد من التعرّف على فروع هذه المسألة تطبيقيا نذكر عدّة مسائل:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست