responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 397

دون قصد، و إن كان الإكراه عليه بسبب التوعيد بالقتل أو غيره إذا لم يفعل، فحينئذ إن فعل و إن لم يكن آثما إلّا أنّ صومه باطل على الأحوط، لأنّه صدر منه باختياره، و أمّا إذا اضطرّ إليه لإنقاذ غريق مثلا فحينئذ و إن كان جائزا، إلّا أنّ صومه يبطل بذلك على الأحوط.

(مسألة 1004): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه،

و إن اشتمل على جميع أطرافه شريطة أن لا يصدق عليه عنوان الغمس، كما إذا اغتسل تحت انبوب أو ميزاب أو نحو ذلك، فإنّه لا يصدق عليه أنّه غمس رأسه بكامله في الماء. نعم، إذا غمس رأسه أو تمام بدنه من الرأس إلى القدم في النهر الجاري من العالي إلى السافل سواء كان على وجه التسنيم أو التسريح بطل صومه على الأحوط.

السادس: إيصال الغبار الغليظ

و هو المشتمل على أجزاء ترابيّة للعيان، و أمّا غير المشتمل عليها فلا يكون مفطرا، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، و الأحوط وجوبا أن لا يدخل الدخان في جوفه.

السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،

و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

(مسألة 1005): يبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا

و إن كان عن غير عمد، و أمّا في صوم رمضان فالأظهر أنّه أيضا يبطل بذلك، إذا كان في النومة الثانية لا مطلقا.

(مسألة 1006): لا يبطل الصوم- واجبا أو مندوبا، معيّنا أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار،

كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميّت- عمدا- حتّى يطلع الفجر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست