و الجواب: الأقرب عدم البطلان، و إن كانت مراعاة
الاحتياط أولى و أجدر.
(مسألة
1000): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،
أو
موجّها إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، و الاحتياط لا يترك.
الخامس:
الارتماس
و
هو رمس تمام الرأس و بكامله في الماء دفعة أو تدريجا، و الأحوط و الأجدر بالصائم
وجوبا أن لا يصنع ذلك، و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرق الجميع على
دفعتين أو دفعات، بأن يغمس نصف رأسه فى الماء دون النصف الآخر و بعد إخراجه من
الماء يغمس النصف الآخر فيه، بحيث يتمّ غمس الرأس بالكامل على دفعتين، و كذا إذا
ارتمس فيه و على رأسه ما يقيه من الماء كزجاجة و نحوها كما يصنعه الغوّاصون.
(مسألة
1001): في إلحاق المضاف بالماء إشكال،
و
الأحوط وجوبا الإلحاق.
(مسألة
1002): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال،
فإن
كان ناسيا لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا كان ذاكرا، فإن كان في شهر رمضان بطل
غسله و صومه على الأحوط، و كذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط
لزوما، و أمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان فيبطل صومه على الأحوط بنيّة
الارتماس، و الظاهر صحّة غسله إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه، و أمّا في غير ذلك
من الصوم الواجب أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله، و إن بطل صومه على
الأحوط.
(مسألة
1003): إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهوا
لم
يبطل صومه و لا غسله، و كذلك إذا وقع في الماء قهرا و من دون إرادة و اختيار و غمس
رأسه فيه، و أمّا إذا اكره الصائم على الارتماس، فإن كان الإكراه عليه مباشرة بأن
أخذ بيده و ألقاه في الماء فلا يكون ذلك مبطلا له، لأنّه صدر منه قهرا و من