responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 396

و الجواب: الأقرب عدم البطلان، و إن كانت مراعاة الاحتياط أولى و أجدر.

(مسألة 1000): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،

أو موجّها إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، و الاحتياط لا يترك.

الخامس: الارتماس‌

و هو رمس تمام الرأس و بكامله في الماء دفعة أو تدريجا، و الأحوط و الأجدر بالصائم وجوبا أن لا يصنع ذلك، و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرق الجميع على دفعتين أو دفعات، بأن يغمس نصف رأسه فى الماء دون النصف الآخر و بعد إخراجه من الماء يغمس النصف الآخر فيه، بحيث يتمّ غمس الرأس بالكامل على دفعتين، و كذا إذا ارتمس فيه و على رأسه ما يقيه من الماء كزجاجة و نحوها كما يصنعه الغوّاصون.

(مسألة 1001): في إلحاق المضاف بالماء إشكال،

و الأحوط وجوبا الإلحاق.

(مسألة 1002): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال،

فإن كان ناسيا لصومه صحّ صومه و غسله، و أمّا إذا كان ذاكرا، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه على الأحوط، و كذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط لزوما، و أمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان فيبطل صومه على الأحوط بنيّة الارتماس، و الظاهر صحّة غسله إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه، و أمّا في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله، و إن بطل صومه على الأحوط.

(مسألة 1003): إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهوا

لم يبطل صومه و لا غسله، و كذلك إذا وقع في الماء قهرا و من دون إرادة و اختيار و غمس رأسه فيه، و أمّا إذا اكره الصائم على الارتماس، فإن كان الإكراه عليه مباشرة بأن أخذ بيده و ألقاه في الماء فلا يكون ذلك مبطلا له، لأنّه صدر منه قهرا و من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست