responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 395

تجب الكفّارة عليه. و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلا- فدخل في أحد الفرجين من غير قصد، و كذلك لا يبطل بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال، و لا يبطل بالجماع إذا كان نائما أو ناسيا، و أمّا إذا كان مكرها فإن كان الإكراه على الجماع مباشرة على نحو لا يقدر على تركه فلا يكون مبطلا، و إن كان عليه بسبب التوعيد بالقتل أو نحوه، فالجماع حينئذ و إن كان جائزا و لا كفّارة عليه، إلّا أنّه مبطل، باعتبار أنّه كان باختياره، و إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه، شريطة أن لا ينوي الدخول من الأوّل، و إلّا بطل من جهة نيّة المفطر.

الرابع: الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو على الأئمّة عليهم السّلام،

بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام بهم، من غير فرق بين أن يكون في الحلال و الحرام أو في القصص و الحكايات و المواعظ، و إذا أخبر الصائم عن اللّه تعالى أو عن رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو عن أحد الأئمّة الأطهار عليهم السّلام قاصدا الصدق و كان في الواقع كذبا لم يبطل بذلك صومه، و إذا كان قاصدا الكذب و كان في الواقع صدقا بطل به صومه من جهة أنّه قصد المفطر، و لا فرق في بطلان الصوم بالكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو على أحد الأئمّة عليهم السّلام بين أن يرجع الكاذب عن كذبه بلا فصل أو ندم و تاب أو لا، كما أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر الكاذب مكتوبا في كتاب أو لا، فإنّه مع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به، بأن يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الكافي كذا و كذا أو قال الصادق عليه السّلام في الوسائل كذا. نعم، إذا قال روي في الكتاب الفلانيّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و عن الصادق عليه السّلام كذا أو هكذا ذكر في الكتاب الفلانيّ فلا بأس به، و لا يبطل بذلك صومه، و أمّا مع الظنّ بالكذب أو احتماله، فلا يجوز له الإخبار به على نحو الجزم، و لكن إذا أخبر به كذلك فهل يبطل صومه؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست