responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 394

صحّة صومه فالظاهر الصحّة، هذا في الواجب المعيّن، أمّا الواجب غير المعيّن فهل يكفي الرجوع إلى نيّته قبل الزوال؟

و الجواب: الأظهر عدم الكفاية.

(مسألة 999): لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم،

سواء أ كانا واجبين أو مستحبّين أم كان أحدهما مستحبّا و الآخر واجبا، و أمّا إذا صام بنيّة شعبان ثمّ بان أنّه من رمضان فيجدد النيّة، و لكن ذلك ليس من باب العدول من صوم شعبان إلى صوم رمضان بل هو يحسب من رمضان للنصّ.

الفصل الثاني المفطرات‌

و هي امور:

الأوّل، و الثاني: الأكل و الشرب مطلقا،

و لو كانا قليلين حتّى الأجزاء الصغيرة من الطعام الّتي تتخلّف بين الأسنان، فإنّه لا يجوز للصائم ابتلاعها، أو غير معتادين كابتلاع الحصى أو التراب، بل لا يجوز حتّى ابتلاع الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان.

الثالث: الجماع قبلا فاعلا و مفعولا به حيّا و ميّتا،

و أمّا الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميّت أو بهيمة من دون إنزال فهو مبنيّ على الاحتياط، فإذا فعل الصائم ذلك في نهار شهر رمضان من دون إنزال عامدا و ملتفتا، فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يجمع بين إتمام صيام ذلك اليوم و القضاء بعد ذلك، و لو قصد الجماع قبلا و شكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، و لكن لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست