responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 393

تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة، و إن صامه بنيّة أنّه من رمضان بطل، و أمّا إن صامه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة فيصحّ و لا شي‌ء عليه، و إن كان متردّدا في انطباق ما نواه على صوم يوم أنّه من رمضان أو صوم يوم أنّه من شعبان، و كذلك إذا نوى صوم ذلك اليوم بعينه على أمل أنّه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء و إن كان من رمضان كان فرضا، فالترديد إنّما هو في تطبيق المنويّ على ما في الخارج لا في النيّة، و لا فرق بين الصورتين في هذه الناحية.

(مسألة 997): إذا صام يوم الشكّ بقصد أنّه من رمضان،

فلا شبهة في بطلانه، و أمّا إذا صام برجاء أنّه من رمضان فهل يبطل أو يصحّ؟

و الجواب: الأقرب أنّه صحيح، و إذا أصبح المكلّف يوم الشكّ ناويا الإفطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل أن يمارس شيئا من المفطرات، فإن كان ذلك بعد الزوال، لم يكف تجديد النيّة، و وجب عليه قضاء ذلك اليوم و الإمساك فيه تأدبا و تشبها بالصائمين. و إن كان قبل الزوال فهل يجب عليه تجديد النيّة؟

و الجواب: لا يجب على الأظهر، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يواصل صوم اليوم و يتمّه ثمّ يقضي بعد ذلك.

(مسألة 998): تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار،

فإذا نوى القطع فعلا أو تردّد بطل، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، و نقصد بنيّة القطع أن ينوي المكلّف قطع التزامه النفسيّ بالإمساك عن المفطرات، و بنيّة القاطع أن ينوي تناول شي‌ء من المفطرات و الحركة نحوه، و من هنا يظهر أنّ التردّد في القطع أو القاطع مانع من جهة أنّه يمنع عن نيّة الإمساك عنها، و الالتزام به جزما الّتي هي معتبرة في صحّة الصوم، و إذا تردّد للشكّ في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست