تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد
النيّة، و إن صامه بنيّة أنّه من رمضان بطل، و أمّا إن صامه بنيّة القربة المطلقة
بقصد ما في الذمّة فيصحّ و لا شيء عليه، و إن كان متردّدا في انطباق ما نواه على
صوم يوم أنّه من رمضان أو صوم يوم أنّه من شعبان، و كذلك إذا نوى صوم ذلك اليوم
بعينه على أمل أنّه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء و إن كان من رمضان كان فرضا،
فالترديد إنّما هو في تطبيق المنويّ على ما في الخارج لا في النيّة، و لا فرق بين
الصورتين في هذه الناحية.
(مسألة
997): إذا صام يوم الشكّ بقصد أنّه من رمضان،
فلا
شبهة في بطلانه، و أمّا إذا صام برجاء أنّه من رمضان فهل يبطل أو يصحّ؟
و
الجواب: الأقرب أنّه صحيح، و إذا أصبح المكلّف يوم الشكّ ناويا الإفطار فتبيّن
أنّه من رمضان قبل أن يمارس شيئا من المفطرات، فإن كان ذلك بعد الزوال، لم يكف
تجديد النيّة، و وجب عليه قضاء ذلك اليوم و الإمساك فيه تأدبا و تشبها بالصائمين.
و إن كان قبل الزوال فهل يجب عليه تجديد النيّة؟
و
الجواب: لا يجب على الأظهر، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يواصل صوم اليوم و
يتمّه ثمّ يقضي بعد ذلك.
(مسألة
998): تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار،
فإذا
نوى القطع فعلا أو تردّد بطل، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى
المفطر مع العلم بمفطريّته، و نقصد بنيّة القطع أن ينوي المكلّف قطع التزامه
النفسيّ بالإمساك عن المفطرات، و بنيّة القاطع أن ينوي تناول شيء من المفطرات و
الحركة نحوه، و من هنا يظهر أنّ التردّد في القطع أو القاطع مانع من جهة أنّه يمنع
عن نيّة الإمساك عنها، و الالتزام به جزما الّتي هي معتبرة في صحّة الصوم، و إذا
تردّد للشكّ في