دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، و كذا الحكم في
سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفّارة أو القضاء، فما لم يقصد المعيّن لا يصحّ.
نعم، إذا قصد ما في ذمّته و كان واحدا أجزأ عنه، و يكفي في صحّة الصوم المندوب العام،
نيّة صوم غد قربة الى اللّه تعالى شريطة أن لا يكون عليه صوم واجب.
(مسألة
993): وقت النيّة في صوم شهر رمضان طلوع الفجر و كذلك في الصوم الواجب بالنذر في
يوم معيّن،
فلا
يجوز أن تتأخّر عن الفجر الصادق، و أمّا في سائر أقسام الصيام الواجب فيمتدّ وقت
النيّة إلى الزوال فلا يجوز تأخيرها عنه، بل يجب أن تحدث قبل الزوال، و أمّا في
الصوم المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيّة، كلّ
ذلك شريطة أن لا يمارس شيئا من المفطرات منذ الفجر لحدّ الآن و هو زمان النيّة.
(مسألة
994): يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر
و
الظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا، كصوم الكفّارة و نحوها، و نقصد بالنيّة وجود
الداعي و الباعث الإلهي في نفس المكلّف على نحو يمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم
يكن نائما أو غافلا عنها، فما دام هذا الداعي و الباعث الإلهي كامنا في أعماق نفسه
لو لا الغفلة أو النوم كفاه في صحّة الصوم، و لا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان و
غيره من الصوم المنذور أو الكفّارات أو نحو ذلك.
(مسألة
995): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ثمّ
تفطّن قبل أن يستعمل مفطرا،
فعليه
أن ينوي الصيام بأمل التقرّب إلى اللّه تعالى و أن يقبله منه ثمّ يقضيه بعد ذلك.
(مسألة
996): إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا
أجزأ
عن صوم شهر رمضان إن كان ذلك اليوم من رمضان في الواقع، و إذا