responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 392

دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، و كذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفّارة أو القضاء، فما لم يقصد المعيّن لا يصحّ. نعم، إذا قصد ما في ذمّته و كان واحدا أجزأ عنه، و يكفي في صحّة الصوم المندوب العام، نيّة صوم غد قربة الى اللّه تعالى شريطة أن لا يكون عليه صوم واجب.

(مسألة 993): وقت النيّة في صوم شهر رمضان طلوع الفجر و كذلك في الصوم الواجب بالنذر في يوم معيّن،

فلا يجوز أن تتأخّر عن الفجر الصادق، و أمّا في سائر أقسام الصيام الواجب فيمتدّ وقت النيّة إلى الزوال فلا يجوز تأخيرها عنه، بل يجب أن تحدث قبل الزوال، و أمّا في الصوم المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيّة، كلّ ذلك شريطة أن لا يمارس شيئا من المفطرات منذ الفجر لحدّ الآن و هو زمان النيّة.

(مسألة 994): يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر

و الظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا، كصوم الكفّارة و نحوها، و نقصد بالنيّة وجود الداعي و الباعث الإلهي في نفس المكلّف على نحو يمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم يكن نائما أو غافلا عنها، فما دام هذا الداعي و الباعث الإلهي كامنا في أعماق نفسه لو لا الغفلة أو النوم كفاه في صحّة الصوم، و لا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان و غيره من الصوم المنذور أو الكفّارات أو نحو ذلك.

(مسألة 995): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ثمّ تفطّن قبل أن يستعمل مفطرا،

فعليه أن ينوي الصيام بأمل التقرّب إلى اللّه تعالى و أن يقبله منه ثمّ يقضيه بعد ذلك.

(مسألة 996): إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا

أجزأ عن صوم شهر رمضان إن كان ذلك اليوم من رمضان في الواقع، و إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست