responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 385

و في الثانية يكبّر بعد القراءة أربعا، و يقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها: «اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوى و المغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذخرا و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك و صلّ على ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون و أعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون»، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما، و لا الإصغاء، و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 976): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.

(مسألة 977): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها

ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، و الظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، و الأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه.

(مسألة 978): إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،

و إن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.

(مسألة 979): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،

بل يستحبّ أن يقول المؤذّن: الصلاة- ثلاثا-.

(مسألة 980): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،

و الأظهر سقوط

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست