و في الثانية يكبّر بعد القراءة أربعا، و يقنت
بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزئ في القنوت ما يجزئ في
قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها: «اللّهمّ
أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوى
و المغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم ذخرا و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت على
عبد من عبادك و صلّ على ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و
المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون
و أعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون»، و يأتي الإمام بخطبتين بعد
الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما، و لا الإصغاء، و يجوز
تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.
(مسألة
976): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة
977): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
ففي
جريان أحكام النافلة عليها إشكال، و الظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها، و لزوم
قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، و الأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه.
(مسألة
978): إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،