(مسألة 970): لا فرق في ثبوت التخيير في
الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،
كبيت
الطشت في مسجد الكوفة و غيره.
(مسألة
971): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
فلا
يجوز للمسافر الّذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة
972): التخيير المذكور استمراريّ،
فإذا
شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، و بالعكس.
(مسألة
973): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة
974): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: ...
«سبحان
اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر».
(مسألة
975): يختصّ التخيير المذكور بالأداء
و
لا يجري في القضاء.
خاتمة
في بعض الصلوات المستحبّة
(منها):
صلاة العيدين،
و
هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و
فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة
الجمعة. و كيفيّتها:
ركعتان
يقرأ في كلّ منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الاولى «و الشمس» و في
الثانية «الغاشية» أو في الاولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثمّ يكبّر في
الاولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة،