responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 384

(مسألة 970): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،

كبيت الطشت في مسجد الكوفة و غيره.

(مسألة 971): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،

فلا يجوز للمسافر الّذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.

(مسألة 972): التخيير المذكور استمراريّ،

فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، و بالعكس.

(مسألة 973): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.

(مسألة 974): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: ...

«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر».

(مسألة 975): يختصّ التخيير المذكور بالأداء

و لا يجري في القضاء.

خاتمة في بعض الصلوات المستحبّة

(منها): صلاة العيدين،

و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. و كيفيّتها:

ركعتان يقرأ في كلّ منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الاولى «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الاولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثمّ يكبّر في الاولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست