responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 386

قضائها لو فاتت، و يستحبّ الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض، و الإصحار بها إلّا في مكّة المعظّمة، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمّرا ثوبه إلى ساقه، و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إن كان.

(و منها): صلاة ليلة الدفن،

و تسمى صلاة الوحشة و هي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ و الأحوط الأولى قراءتها إلى: «هُمْ فِيها خالِدُونَ» و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و بعد السلام يقول: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمّي الميّت، و في رواية بعد الحمد في الاولى التوحيد مرّتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثمّ الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيّتين أولى و أفضل.

(مسألة 981): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة

و إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلّي، على نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه، إلّا إذا صلّى.

(مسألة 982): إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما

أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامّة.

(مسألة 983): وقتها الليلة الاولى من الدفن،

فإذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة أخرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن، و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل و إن كان التعجيل أولى.

(مسألة 984): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن‌

لا يجوز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست