قضائها لو فاتت، و يستحبّ الغسل قبلها، و الجهر
فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على
الأرض، و الإصحار بها إلّا في مكّة المعظّمة، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام
أفضل، و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمّرا ثوبه إلى ساقه، و أن
يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إن كان.
(و
منها): صلاة ليلة الدفن،
و
تسمى صلاة الوحشة و هي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ و الأحوط
الأولى قراءتها إلى: «هُمْ فِيها خالِدُونَ» و في
الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و بعد السلام يقول: «اللّهمّ صلّ على
محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمّي الميّت، و في رواية بعد
الحمد في الاولى التوحيد مرّتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثمّ
الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيّتين أولى و أفضل.
(مسألة
981): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة
و
إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلّي، على نحو لا يؤذن له
بالتصرّف فيه، إلّا إذا صلّى.
(مسألة
982): إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما
أو
أتى بالقدر أقل من العدد الموظف، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال
المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامّة.
(مسألة
983): وقتها الليلة الاولى من الدفن،
فإذا
لم يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة أخرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن، و
يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل و إن كان التعجيل أولى.
(مسألة
984): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن