(مسألة 957): إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ
في أنّه هل صلّى تماما
لكي
يبقى و يستمرّ في صلاته على التمام أو لم يأت بالصلاة تماما، فالأصل عدم الإتيان
بها، و معنى هذا أنّ حكمه القصر.
(مسألة
958): قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل
أن يصلّي تماما فهل يبقى على صومه؟
و
الجواب: أنّ الحكم بالبقاء لا يخلو عن إشكال و لا يبعد بطلان صومه، و أمّا الصلاة
فيجب فيها القصر.
الثالث:
أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
سواء
عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردّدا، فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية
الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة
959): المسافر المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصر،
و
إن بلغت المدّة ثلاثين يوما أو أكثر، على أساس أنّ انقطاع حكم السفر بالتردّد إلى
ثلاثين يوما مشروط باتّحاد المكان، و إلّا فلا يكون من قواطع السفر.
(مسألة
960): يجوز خروج المسافر المتردّد إلى ثلاثين يوما أثناء المدّة من مكان التردّد
إلى ما دون المسافة
شريطة
أن لا يبيت فيه، و إذا بات ليلة أو ليلتين انقطع حكم المكث متردّدا في مكان واحد
كالمقيم عشرة أيّام، فإنّه إذا خرج أثناء الأيّام العشرة إلى ما دون المسافة و بات
فيه ليلة أو أكثر انقطعت اقامته. نعم، إذا خرج بعد ثلاثين يوما إلى مكان دون
المسافة و بات فيه لم يضر بالحكم على التمام، كما هو الحال في المقيم عشرة أيّام،
فإنّه إذا خرج بعد انتهاء عشرة أيّام إلى ما دون المسافة و بات فيه، لم يضر بالحكم
على التمام.