responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 381

(مسألة 957): إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّه هل صلّى تماما

لكي يبقى و يستمرّ في صلاته على التمام أو لم يأت بالصلاة تماما، فالأصل عدم الإتيان بها، و معنى هذا أنّ حكمه القصر.

(مسألة 958): قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماما فهل يبقى على صومه؟

و الجواب: أنّ الحكم بالبقاء لا يخلو عن إشكال و لا يبعد بطلان صومه، و أمّا الصلاة فيجب فيها القصر.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،

سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردّدا، فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.

(مسألة 959): المسافر المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصر،

و إن بلغت المدّة ثلاثين يوما أو أكثر، على أساس أنّ انقطاع حكم السفر بالتردّد إلى ثلاثين يوما مشروط باتّحاد المكان، و إلّا فلا يكون من قواطع السفر.

(مسألة 960): يجوز خروج المسافر المتردّد إلى ثلاثين يوما أثناء المدّة من مكان التردّد إلى ما دون المسافة

شريطة أن لا يبيت فيه، و إذا بات ليلة أو ليلتين انقطع حكم المكث متردّدا في مكان واحد كالمقيم عشرة أيّام، فإنّه إذا خرج أثناء الأيّام العشرة إلى ما دون المسافة و بات فيه ليلة أو أكثر انقطعت اقامته. نعم، إذا خرج بعد ثلاثين يوما إلى مكان دون المسافة و بات فيه لم يضر بالحكم على التمام، كما هو الحال في المقيم عشرة أيّام، فإنّه إذا خرج بعد انتهاء عشرة أيّام إلى ما دون المسافة و بات فيه، لم يضر بالحكم على التمام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست