responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 380

كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه، أو قبل الإتيان بسجود السهو، و أمّا إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسيّة أو غيرها، فلا يبعد رجوعه إلى القصر و إن كان الاحتياط بالجمع بينه و بين التمام أولى و أجدر.

(مسألة 955): إذا نوى المسافر الإقامة في بلد و صلّى تماما ثمّ أراد الخروج من محلّ الإقامة إلى ما دون المسافة لغرض، فهل يجوز له ذلك؟

و الجواب: يجوز له ذلك، على أساس أنّ المراد بالإقامة في الأيّام العشرة في بلد واحد أن يكون مبيته و مأواه و محطّ رحله ذلك البلد، و أن لا يمارس خلال هذه المدّة سفرا شرعيّا، هذا شريطة أن لا يبيت فيما دون المسافة ليلا، و أمّا إذا بات فيه ليلة أو أكثر، فحينئذ إن كان خروجه عن محلّ الإقامة بعد عشرة أيّام فيه لم يقدح المبيت هناك، و إن كان خروجه منه في أثناء العشرة كان المبيت هناك هادما لإقامته، باعتبار أنّ الإقامة لا بدّ أن تكون في بلد واحد طيلة عشرة أيّام، فإذا بات هناك ليلة أو أكثر فمعناه أنّه لم يقم في بلد واحد تمام العشرة، و عليه فهو مسافر غير مقيم فتقصر صلاته. نعم، إذا كان جاهلا بالمسألة و صلّى تماما صحّت و لا شي‌ء عليه، و إن لم يكن جاهلا بها و مع ذلك صلّى تماما ذاهلا و غافلا، فعندئذ إن انكشف له الحال في الوقت وجبت عليه إعادتها، و إلّا فلا قضاء عليه.

(مسألة 956): إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما،

و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة، ألغى القيام و يجلس و يتمّ صلاته قصرا و لا شي‌ء عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست