(مسألة 961): إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين
يوما، ثمّ انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- متردّدا- تسعة و عشرين، و هكذا،
بقي
على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى في
مكان واحد ثلاثين يوما متردّدا.
(مسألة
962): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،
كما
تقدّم في الإقامة.
(مسألة
963): في كفاية الشهر الهلاليّ إشكال،
بل
الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
الفصل
الثالث في أحكام المسافر
(مسألة
964): تسقط النوافل النهاريّة فى السفر،
و
كذلك الوتيرة على الأظهر، و يجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على
الاوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، و إذا صلّاها تماما، فإن كان
عالما بالحكم بطلت، و وجبت عليه الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلا بالحكم من
أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، و إن
كان عالما بأصل الحكم، و جاهلا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر، قبل انقطاع عمليّة
السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أنّ العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و
نحو ذلك، أو تخيّل أنّ الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طي المسافة تلفيقا أو
كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة- مثلا- فأتمّ فتبيّن له أنّه
مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أنّ حكم المسافر القصر