responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 382

(مسألة 961): إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثمّ انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- متردّدا- تسعة و عشرين، و هكذا،

بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما متردّدا.

(مسألة 962): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،

كما تقدّم في الإقامة.

(مسألة 963): في كفاية الشهر الهلاليّ إشكال،

بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.

الفصل الثالث في أحكام المسافر

(مسألة 964): تسقط النوافل النهاريّة فى السفر،

و كذلك الوتيرة على الأظهر، و يجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، و إذا صلّاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، و وجبت عليه الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، و إن كان عالما بأصل الحكم، و جاهلا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر، قبل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أنّ العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو تخيّل أنّ الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طي المسافة تلفيقا أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة- مثلا- فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أنّ حكم المسافر القصر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست