responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 376

أتمّ و إن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، كما أنّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتداديّة أو تلفيقيّة، فلو كانت أقلّ وجب التمام، و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقرّ أيضا فإنّه بحكم الوطن، ثمّ إنّ المهاجر إلى النجف الأشرف إن كان عازما على البقاء فيه مدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات أو أكثر، فالنجف مقرّ له و حكمه حكم الوطن، و إن كان عازما على البقاء فيه سنتين أو أقلّ، لم يكن النجف مقرّا له بل حكمه حكم المسافر.

تنبيه:

إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، و كان له محلّ عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يوم و يرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محلّه- أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محلّ العمل و بعد الظهر- مثلا- يذهب إلى بغداد، يجب عليه التمام في ذلك المحلّ و بعد التعدّي من حدّ الترخّص منه يقصر، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محلّ عمله أتمّ، و كذلك الحكم لأهل الكاظميّة، إذا كان لهم محلّ عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثمّ السفر إلى كربلاء مثلا، فإنّهم يتمّون فيه الصلاة ذهابا و إيابا، إذا مرّوا به.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد

أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الاولى و الأخيرة، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة في بلد من زوال أوّل يوم وروده فيه إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيّتها إلى غروب اليوم العاشر. ثمّ إنّ الإقامة إذا تحقّقت انقطع حكم السفر و هو القصر لا موضوعه، لأنّ الإقامة لا تكون قاطعة للسفر، فالمقيم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست