responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 377

مسافر غاية الأمر أنّه محكوم بحكم المتواجد في الوطن، و بذلك تفترق الإقامة عن قصد التوطّن، فإنّه قاطع للسفر و رافع لحكمه بارتفاع موضوعه دونها.

(مسألة 946): يشترط وحدة محلّ الإقامة، و نقصد بها أن يكون مبيته و مأواه و محطّ رحله في بلد واحد أو قرية واحدة،

و أن لا يمارس خلال هذه المدّة سفرا شرعيّا، و لا بأس بالخروج إلى ما دون المسافة شريطة أن لا يبيت فيه، لأنّ ذلك لا ينافي اعتبار وحدة المحلّ في الإقامة، فإنّ المنافي له أن ينوي الإقامة في بلدين كالنجف الأشرف و الكوفة أو قريتين، و على هذا فمن قصد إقامة عشرة أيّام في النجف جاز له أن يخرج إلى الكوفة للزيارة أو للتنزّه كلّ يوم شريطة أن لا يبقى فيه ليلا، و بكلمة أنّ القاطع للإقامة و الهادم لها السفر الشرعيّ، و أمّا الخروج عن محلّ الإقامة إذا لم يكن بقدر المسافة فلا يكون قاطعا لها إذا لم يبق ليلا في بلد آخر غير بلد الإقامة، فإذن لا يكون الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة مضرّا بالإقامة في النجف و إن كان زمان الخروج كثيرا، و لا فرق فيه أن يكون ناويا ذلك من الأوّل أو تجدّد له في الأثناء.

(مسألة 947): من أقام في بلد معيّن عشرة أيّام من دون قصد الإقامة و العزم عليها فلا ينقطع السفر،

و كذلك من علّق إقامته على ورود المسافر أو انقضاء الحاجة، كمن علّق بقاءه فيه على عدم اشتداد الحرّ في هذا البلد و بقي عشرة أيّام فيه نظرا إلى عدم اشتداد الحرّ، فلا أثر لذلك و يبقى على حكم القصر.

نعم، إذا نوى المسافر الإقامة في بلد من حين وروده فيه إلى يوم معيّن، و كانت المدّة المقامة فيه عشرة أيّام في الواقع، و لكنّه لا يعلم أنّها عشرة أيّام فحكمه التمام، مثال ذلك مسافر ورد إلى النجف الأشرف- مثلا- و نوى الإقامة فيه من حين وروده إلى يوم الجمعة الثانية، و لكنّه كان متردّدا في أنّ يوم وروده هل كان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، و فرض أنّ هذه المدّة الواقعة بين زمن وروده‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست