responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 375

مكانين أحدهما في النجف الأشرف مثلا و الآخر في كربلاء، فيقيم في كلّ سنة بعضا منها في هذا، و بعضها الآخر في الآخر، و كذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين بمعنى الأعمّ من المقرّ.

(مسألة 941): الظاهر أنّه يكفي في ترتيب أحكام الوطن نيّة التوطّن في بلدة و السكنى فيها

و استقراره كسائر أهاليها.

(مسألة 942): الظاهر أنّ الوطن الشرعيّ بمعنى أن يكون للإنسان ملكا في بلد قد استوطنه فيه ستّة أشهر

عن قصد و نيّة غير ثابت.

(مسألة 943): يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن‌

و لو تبعا، كما في الزوجة و العبد و الأولاد، و نقصد بالتبعيّة أنّ التابع إذا علم أنّ متبوعه قصد التوطّن في هذه البلدة و البقاء فيها مدّة حياته فهو أيضا قصد ذلك باختياره، كما إذا كان بإمكانه الانفصال عنه أو أنّه مضطرّ إلى ذلك، و من هذا إذا علم ببقائه في تلك البلدة مدّة أربع سنوات أو أكثر، كان في حكم المتوطّن و إن كان بقاؤه فيها بغير اختياره.

(مسألة 944): إذا كان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدّمة، ثمّ تردّد في البقاء فيه أو الإعراض عنه،

فلا يخرج عن كونه وطنا بمجرّد التردّد، ما لم يتّخذ القرار بالإعراض عنه.

(مسألة 945): الظاهر أنّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه ابدا،

فلو قصد الإقامة في مكان مدّة طويلة و جعله مقرا له كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم، قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم لم يكن ذلك المكان وطنا له.

نعم، هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة- مثلا-

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست