responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 374

إعادتها في هذه النقطة بالذات اعادها تماما، و إن أخّرها إلى أن تجاوز حدّ الترخّص أتى بها قصرا ما دام الوقت باقيا، و إن لم يأت بها إلى أن مضى الوقت، فإن مضى قبل أن يتجاوز حدّ الترخّص قضاها تماما و إلّا قصرا، و أمّا إذا عاد إلى وطنه و صلّى تماما في نقطة تخيّل أنّها حدّ الترخّص ثمّ بان عدمه، فإن كان ذلك في الوقت وجبت الإعادة، و إن كان في خارج الوقت فلا قضاء عليه، هذا و لكن قد مرّ أنّ الأظهر أنّه لا حدّ للترخّص في الرجوع إلى بلده، و أنّ وظيفته القصر إلى أن يدخل فيه.

الفصل الثاني في قواطع السفر

و هي امور:

الأوّل: الوطن‌

و هو على نوعين: أحدهما مسقط رأس الإنسان و هو مسكن آبائه و أجداده و عائلته، و حينما يراد أن ينسب الإنسان ينسب إلى هذا الوطن، و الآخر الوطن الاتّخاذيّ بأن يقرّر الشخص البقاء في بلده إلى مدّة حياته، كما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصليّ إلى النجف الأشرف و نوى البقاء فيه تمام عمره، فتعتبر النجف وطنا له باتّخاذه لها كذلك، و لا يعتبر في الوطن الاتخاذيّ أن يكون له فيه ملك، و هناك وطن ثالث و هو المقرّ بأن يتّخذ البلد مقرّا له فترة مؤقّتة طويلة نسبيّا، فلا يكون تواجده فيه سفرا كطالب علم في النجف الأشرف، فإنّه هاجر إليه لطلب العلم، و أراد البقاء فيه مدّة مؤقّتة كأربع سنوات أو أكثر لا دائما.

(مسألة 940): يجوز أن يكون للإنسان وطنان،

بأن يكون له منزلان في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست