الحادية عشر: أنّ المهن أو الحرف الّتي لا
تتطلّب السفر و لا تبتني عليه كالوعظ و الخطابة و التجارة و نحوها من الأعمال،
فإنّه
كما يمكن القيام بها في السفر كذلك يمكن القيام بها في الحضر، مثلا الخطيب قد
يستدعى إلى بلدة تبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة و يسافر إليها كلّ يوم أو
يومين إلى شهر أو شهرين، و هذا السفر منه من السفر الاعتياديّ و وظيفته فيه القصر،
و كذلك الحال في سائر أصحاب المهن و الحرف، و لكن لو توقّف ممارسة الخطيب أو
التاجر أو غيرهما مهنته على السفر و يزاولها فيه، بحيث يصدق عليه أنّ عمله السفر،
فيتمّ في صلاته، و لا فرق في ذلك بين أن يكون في معظم أوقات السنة أو في بعضها
كالخطيب، فإنّه يمارس الخطابة و الوعظ في بعض أوقات السنة كشهري محرّم و صفر.
الثانية
عشر: تاجر ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة،
و
يتردّد على معمله في ذلك البلد يوميّا أو يقيم هناك يومين أو أكثر أو اسبوعا حسب
متطلّبات المعمل، ثمّ يرجع إلى أهله، فعليه أن يتمّ في معمله و في الطريق ذهابا و
إيابا، هذا شريطة أن لا يتّخذ معمله في البلد الّذي أنشأ المعمل فيه مقرا و وطنا
له، و إلّا فوظيفته القصر في الطريق.
يتلخّص
من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية:
المعيار
الأوّل: أنّ من كان نفس السفر عمله و مهنته كالسائق و الطيّار و الملّاح و غيرهم،
فوظيفته
التمام ما دام يزاول مهنته.
المعيار
الثاني: أنّ من كان عمله و مهنته يتوقّف على السفر و مرتبط به، فيسافر من أجل
ممارسة مهنته و عمله فيه،
فإنّه
يتمّ ما دام يزاول السفر من أجل ذلك، و أمّا إذا تحوّل سفره من أجل العمل و المهنة
إلى السفر للتنزّه أو