الزيارة أو غيرهما ممّا لا يعدّ عرفا شغلا و عملا،
فينقلب الموضوع و يصبح سفره اعتياديّا، و حينئذ فوظيفته القصر شريطة أن يكون
الباقي مسافة، و إلّا يبقى على التمام، و كذلك كلّ سفر لا يكون مرتبطا بشغله و
مهنته فإنّ عليه أن يقصر فيه.
المعيار
الثالث: أنّ من كان له محلّ عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة أو أكثر،
فيسافر للعمل هناك،
فإنّه
يتمّ صلاته في الطريق ذهابا و إيابا و في محلّ عمله، شريطة أن لا يكون محلّ العمل
مقرّا و وطنا له، و لا عبرة بكثرة السفر إذا لم ينطبق عليه أحد المعايير الثلاثة.
(مسألة
929): إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة،
فإذا
اتّفق له السفر إلى المسافة، وجب عليه القصر كالحدّاد أو النجّار أو الطبيب الّذي
يشتغل داخل البلد، و لكن قد يحدث له اتّفاقا أن يسافر إلى بلد آخر يبعد عن بلده
بقدر المسافة. و قد تسأل: أنّ من يكون شغله داخل البلد، كالموظّف و لكنّه يكلّف في
كلّ شهر يومين أو ثلاثة أيّام أو أربعة بالشغل خارج البلد بقدر المسافة بشكل
منتظم، فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر؟
و
الجواب: لا يعتبر و وظيفته فيه القصر، و قد تسأل: أنّ الموظّف مثلا إذا استفاد من
العطلة الاسبوعيّة الصيفيّة و اشتغل بسيّارته باجرة، فهل يعتبر ذلك شغلا له في
السفر لكي يجب عليه التمام؟
و
الجواب: لا يعتبر ذلك شغلا له.
(مسألة
930): لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات
بل
يكفي كون السفر عملا له و لو في المرّة الاولى.
(مسألة
931): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله،
كما
إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر، و مثله ما إذا انكسرت