الثامنة: أنّه لا يكفي في وجوب التمام أن يمارس
مهنته في ضمن سفره و تجوّله من بلد إلى آخر
أو
مكان إلى مكان آخر للتنزّه أو لزيارة المشاهد المشرّفة، و لكنّه يقضي أوقاته في
ضمن هذا السفر بالاشتغال بمهنته للتكسّب أو الاتّجار بذلك من دون أن يكون لسفره
علاقة بهذه المهنة، فإنّه كما يزاولها في السفر كذلك يزاولها في الحضر، و ليس عمله
مرتبطا بالسفر حتّى يكون السفر عمله، مثال ذلك: حدّاد يسافر بقدر مسافة للتنزّه
متجوّلا من مكان إلى مكان، و لكنّه في ضمن ذلك يشتغل وقت فراغه بالحدادية للتكسّب
بها، مع أنّه لا علاقة لسفره بهذه المهنة و لا يكون من أجلها، و مثل هذا الشخص
يقصر في صلاته.
التاسعة:
أنّ من كان السفر عمله إذا مارس، فعليه أن يتمّ في صلاته في مقرّ العمل و في
الطريق ذهابا و إيابا،
و
كذلك يتم في صلاته في كلّ سفر مرتبط بعمله و مهنته، كما إذا انكسرت سيّارته في
الطريق و توقّف إصلاحها على يد عامل فنّي و هو في بلد بعيد عن هذا المكان بقدر
المسافة، فإنّه حينئذ بحاجة إلى السفر إلى ذلك البلد، فإذا سافر إليه فوظيفته أن
يتمّ في الذهاب و الإياب، على أساس أنّه مرتبط بعمله و مهنته، و أمّا سفره الّذي
لا يرتبط به فهو سفر اعتياديّ له و وظيفته فيه القصر و إن كثر.
العاشرة:
لا فرق في وجوب التمام على من يكون عمله السفر بين أن يكون في طول السنة أو في أحد
فصولها،
لأنّ
المعيار إنّما هو بصدق أنّ هذا السفر هو عمله و مهنته بل يكفي أن يكون في ضمن
شهرين أو أقلّ إذا صدق أنّ عمله و مهنته في السفر، و من ذلك سفر الحملدار و
المتعهّد بقوافل الحجّاج، فإنّه يمارس عمله في السفر في ضمن شهر أو أكثر في موسم
الحجّ في طول السنة، و حيث إنّ تلك السفرة بدرجة من الأهميّة فيصدق أنّه عمله و
مهنته، و لذا لو سئل ما هو عمله و مهنته فيقال إنّ مهنته الحملداريّة.