responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 368

الثامنة: أنّه لا يكفي في وجوب التمام أن يمارس مهنته في ضمن سفره و تجوّله من بلد إلى آخر

أو مكان إلى مكان آخر للتنزّه أو لزيارة المشاهد المشرّفة، و لكنّه يقضي أوقاته في ضمن هذا السفر بالاشتغال بمهنته للتكسّب أو الاتّجار بذلك من دون أن يكون لسفره علاقة بهذه المهنة، فإنّه كما يزاولها في السفر كذلك يزاولها في الحضر، و ليس عمله مرتبطا بالسفر حتّى يكون السفر عمله، مثال ذلك: حدّاد يسافر بقدر مسافة للتنزّه متجوّلا من مكان إلى مكان، و لكنّه في ضمن ذلك يشتغل وقت فراغه بالحدادية للتكسّب بها، مع أنّه لا علاقة لسفره بهذه المهنة و لا يكون من أجلها، و مثل هذا الشخص يقصر في صلاته.

التاسعة: أنّ من كان السفر عمله إذا مارس، فعليه أن يتمّ في صلاته في مقرّ العمل و في الطريق ذهابا و إيابا،

و كذلك يتم في صلاته في كلّ سفر مرتبط بعمله و مهنته، كما إذا انكسرت سيّارته في الطريق و توقّف إصلاحها على يد عامل فنّي و هو في بلد بعيد عن هذا المكان بقدر المسافة، فإنّه حينئذ بحاجة إلى السفر إلى ذلك البلد، فإذا سافر إليه فوظيفته أن يتمّ في الذهاب و الإياب، على أساس أنّه مرتبط بعمله و مهنته، و أمّا سفره الّذي لا يرتبط به فهو سفر اعتياديّ له و وظيفته فيه القصر و إن كثر.

العاشرة: لا فرق في وجوب التمام على من يكون عمله السفر بين أن يكون في طول السنة أو في أحد فصولها،

لأنّ المعيار إنّما هو بصدق أنّ هذا السفر هو عمله و مهنته بل يكفي أن يكون في ضمن شهرين أو أقلّ إذا صدق أنّ عمله و مهنته في السفر، و من ذلك سفر الحملدار و المتعهّد بقوافل الحجّاج، فإنّه يمارس عمله في السفر في ضمن شهر أو أكثر في موسم الحجّ في طول السنة، و حيث إنّ تلك السفرة بدرجة من الأهميّة فيصدق أنّه عمله و مهنته، و لذا لو سئل ما هو عمله و مهنته فيقال إنّ مهنته الحملداريّة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست