responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 367

الإقامة في مكان انقطع سفره و كان كمن نوى التوطّن فيه، و عليه فليس سفره حالة عامه لعمله؟

و الجواب: أنّ قصد الإقامة ليس كقصد التوطّن، لأنّ الأوّل قاطع لحكم السفر لا لموضوعه و هو السفر فإنّه مسافر مقيم، و الثاني: قاطع للموضوع، فإنّه حاضر و متواجد في وطنه لا أنّه مسافر، و عليه فيكون سفره في المقام حالة عامّة لعمله و يكون التمام في كلّ حالته مستندا إليه، لا إلى إقامته فيه عشرة أيّام، فإنّ وظيفته ذلك، سواء كان ينوي الإقامة فيه عشرة أيّام أم لا، بل لو كان يبقى في بغداد من أجل ممارسة مهنته و عمله مدّة سبعة أشهر أو سنة أو أقلّ بشكل مستمرّ طيلة هذه المدّة، كانت وظيفته التمام فيه و في الطريق ذهابا و إيابا من جهة أنّه في تمام حالات عمله مسافر.

السادسة: إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء في بغداد لإكمال دراسته سنتين، و شكّ في كفاية ذلك في كونه مقرّا و وطنا له،

أو أنّه لا يزال مسافرا فيه و لم يحسب من أهله، فهو على هذا يعلم إجمالا أنّ بقائه في تلك المدّة المحدودة في بغداد إن كفى في صيرورته مقرّا و وطنا له عرفا، فعليه أن يقصر في الطريق ذهابا و إيابا، و إن لم يكف بل هو لا يزال مسافرا، فوظيفته أن يتمّ في الطريق كذلك كما يتم في بغداد، و بما أنّه شاك في ذلك فيعلم إجمالا إمّا بوجوب التمام عليه في الطريق أو بوجوب القصر فيه، فإذن وظيفته الاحتياط في الطريق بالجمع بين القصر و التمام.

السابعة: أنّ السفر إذا لم يكن بنفسه شغلا و مهنة

فهو إنّما يكون موضوعا لوجوب التمام إذا كان من أجل مهنته و شغله فيه، و أمّا إذا كان للتنزّه أو للزيارة أو نحوهما ممّا لا يعدّ عرفا شغلا و مهنة، فلا يعتبر ذلك عملا له لكي يكون موضوعا لوجوب التمام، بل أنّه سفر اعتيادي و وظيفته فيه القصر و إن كثر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست