responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 362

و أعوانه في جوره و ظلمه و ممتثلا لأوامره يتمّ، و إن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتمّ و المتبوع يقصر.

(مسألة 927): إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعيّة فالأصل الإباحة فيقصر،

إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصر.

(مسألة 928): إذا سافر الإنسان في شهر رمضان، و كان سفره في الابتداء معصية،

و نوى الصوم فيه ثمّ عدل في الأثناء إلى السفر الحلال بعد أن قطع المسافة بكاملها، و حينئذ فإن كان عدوله قبل الزوال و كان الباقي مسافة شرعيّة وجب عليه الإفطار، شريطة أن يكون بادئا بالسفر المباح قبل الزوال، و إن كان عدوله بعد الزوال، وجب البقاء على الصوم إذا لم يكن الباقي مسافة شرعيّة، و أمّا إذا كان الباقي مسافة فيسوغ له الإفطار و إن كان الاحتياط بالبقاء على الصوم أجدر و أولى، و أمّا إذا عدل إلى السفر الحلال قبل أن يقطع المسافة بالكامل، فإن كان قبل الزوال و كان الباقي مسافة شرعيّة وجب الإفطار. و إن لم يكن الباقي مسافة فهل يجب الإفطار؟

و الجواب: أنّ وجوبه غير بعيد و إن كان الأحوط و الأجدر به الجمع بين إتمام الصوم و القضاء، و إن كان بعد الزوال فالأظهر جواز الإفطار، شريطة أن يكون الباقي مسافة، و إلّا فالأحوط وجوبا هو الجمع بين إتمام الصوم و القضاء بعد ذلك، و إذا كان سفره في الابتداء طاعة ثمّ تحوّل في الأثناء إلى سفر المعصية فإن كان التحوّل قبل طيّ المسافة بالكامل، فالأظهر أن ينوي الصوم بمجرّد التحوّل في النيّة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الزوال أو بعده شريطة عدم إتيانه بالمفطر، و إن كان بعد طيّ المسافة بكاملها، لم يصح أن ينوي الصوم بمجرّد التحوّل في النيّة و إن كان قبل الزوال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست