responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 361

(مسألة 923): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، و إن لم يكن تائبا،

و قد تسأل: أنّ من عدل من سفر الحرام إلى سفر مباح في الطريق فما لم يبدأ بالسفر المباح ظلّ على التمام، و إذا بدأ به و لو بخطوة فعليه أن يقصر، فهل الأمر كذلك إذا كان تحوّل نيّته من الحرام إلى الحلال في البلد كمن سافر إلى كربلاء بغاية محرّمة و حين ما وصل إلى كربلاء تاب و أراد أن يرجع، فهل وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح و إن كان بعد في كربلاء أو بعد الخروج منه؟

و الجواب: أنّ وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح و لو بخطوة و إن كان بعد في داخل البلد.

(مسألة 924): إذا سافر لغاية ملفّقة من الطاعة و المعصية

بمعنى أن تكون الغاية مجموع الأمرين أتمّ صلاته، و إذا كانت المعصية تابعة و غير صالحة للاستقلال في تحقّق السفر فإنّه يقصر، مثال ذلك شخص مسافر إلى بغداد مثلا من أجل غاية مباحة، و لكنّه يحدّث نفسه بأنّه إذا وصل إليه و حصلت الغاية المنشودة له شرب كأسا من خمر، فيكون ذلك داعيا في طول السفر فلا يمكن أن يكون محرّكا له.

(مسألة 925): إذا سافر للصيد مسافة شرعيّة بغاية اللهو و الترف‌

كما هو متعارف بين أبناء الدنيا من الملوك و الرؤساء المترفين، لا بغرض الاستفادة من الصيد، فعليه أن يتمّ صلاته في ذهابه، و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر، و كذلك إذا كان للتجارة على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر.

(مسألة 926): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح،

كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، و إلّا فإن كان على وجه يعدّ من أتباعه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست