(مسألة 923): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا
كان الرجوع مسافة، و إن لم يكن تائبا،
و
قد تسأل: أنّ من عدل من سفر الحرام إلى سفر مباح في الطريق فما لم يبدأ بالسفر
المباح ظلّ على التمام، و إذا بدأ به و لو بخطوة فعليه أن يقصر، فهل الأمر كذلك
إذا كان تحوّل نيّته من الحرام إلى الحلال في البلد كمن سافر إلى كربلاء بغاية
محرّمة و حين ما وصل إلى كربلاء تاب و أراد أن يرجع، فهل وظيفته القصر متى بدأ
بالسفر المباح و إن كان بعد في كربلاء أو بعد الخروج منه؟
و
الجواب: أنّ وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح و لو بخطوة و إن كان بعد في داخل
البلد.
(مسألة
924): إذا سافر لغاية ملفّقة من الطاعة و المعصية
بمعنى
أن تكون الغاية مجموع الأمرين أتمّ صلاته، و إذا كانت المعصية تابعة و غير صالحة
للاستقلال في تحقّق السفر فإنّه يقصر، مثال ذلك شخص مسافر إلى بغداد مثلا من أجل
غاية مباحة، و لكنّه يحدّث نفسه بأنّه إذا وصل إليه و حصلت الغاية المنشودة له شرب
كأسا من خمر، فيكون ذلك داعيا في طول السفر فلا يمكن أن يكون محرّكا له.
(مسألة
925): إذا سافر للصيد مسافة شرعيّة بغاية اللهو و الترف
كما
هو متعارف بين أبناء الدنيا من الملوك و الرؤساء المترفين، لا بغرض الاستفادة من
الصيد، فعليه أن يتمّ صلاته في ذهابه، و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا
إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر، و كذلك إذا كان للتجارة على الأظهر، و لا
فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر.
(مسألة
926): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح،
كدفع
مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، و إلّا فإن كان على وجه يعدّ من أتباعه