غاية للسفر فيجب فيه القصر. نعم، قد لا يراد
بالسفر التوصّل إلى معصية أو الفرار من واجب و لكنّه حرام، بمعنى أنّ السفر نفسه
عن بلدته حرام، كما إذا أقسم يمينا على أن لا يخرج من البلد في يوم ماطر و لا
يسافر فيه نهاه عن السفر من يحرم عليه معصيته، فيكون السفر في اليوم الماطر حراما،
و إذا سافر في ذلك اليوم اعتبر سفره سفر معصية. و لا فرق في سفر المعصية بين كون
السفر في نفسه معصية أو الغاية منه معصية.
(مسألة
920): إذا كان السفر لغاية سائغة و جائزة و لكن ركب دابّة أو مشى على أرض مغصوبة
فحكمه
أن يقصر، لأنّه و إن كان آثما و لكن سفره ليس سفر معصية، فإنّ ابتعاده عن بلده لم
يكن محرّما في نفسه و لا من أجل غاية محرّمة و إنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة أو
طريق محرّم. نعم، إذا سافر على دابّة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتمّ، لأنّ
الباعث على سفره غاية محرّمة و هي تمكين نفسه من أموال غيره.
(مسألة
921): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،
فإذا
كان ابتداء سفره مباحا- و في الأثناء قصد المعصية- أتمّ حينئذ على الأظهر، و إن
كان الأحوط استحبابا الجمع بين القصر و التمام، و أمّا ما صلّاه قصرا سابقا فلا
تجب إعادته إذا كان قد قطع المسافة، و إلّا فعليه الإعادة في الوقت و خارجه، و إذا
رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة- و لو ملفّقة- و شرع في السير قصر، و
إلّا أتمّ صلاته. نعم، إذا شرع في الإياب- و كان مسافة- قصر.
(مسألة
922): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،
فإن
كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، فعليه أن يقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا، و أمّا قبل
أن يبدأ به فيتمّ إذا أراد أن يصلّي.