responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 360

غاية للسفر فيجب فيه القصر. نعم، قد لا يراد بالسفر التوصّل إلى معصية أو الفرار من واجب و لكنّه حرام، بمعنى أنّ السفر نفسه عن بلدته حرام، كما إذا أقسم يمينا على أن لا يخرج من البلد في يوم ماطر و لا يسافر فيه نهاه عن السفر من يحرم عليه معصيته، فيكون السفر في اليوم الماطر حراما، و إذا سافر في ذلك اليوم اعتبر سفره سفر معصية. و لا فرق في سفر المعصية بين كون السفر في نفسه معصية أو الغاية منه معصية.

(مسألة 920): إذا كان السفر لغاية سائغة و جائزة و لكن ركب دابّة أو مشى على أرض مغصوبة

فحكمه أن يقصر، لأنّه و إن كان آثما و لكن سفره ليس سفر معصية، فإنّ ابتعاده عن بلده لم يكن محرّما في نفسه و لا من أجل غاية محرّمة و إنّما استخدمت فيه واسطة محرّمة أو طريق محرّم. نعم، إذا سافر على دابّة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتمّ، لأنّ الباعث على سفره غاية محرّمة و هي تمكين نفسه من أموال غيره.

(مسألة 921): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،

فإذا كان ابتداء سفره مباحا- و في الأثناء قصد المعصية- أتمّ حينئذ على الأظهر، و إن كان الأحوط استحبابا الجمع بين القصر و التمام، و أمّا ما صلّاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع المسافة، و إلّا فعليه الإعادة في الوقت و خارجه، و إذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة- و لو ملفّقة- و شرع في السير قصر، و إلّا أتمّ صلاته. نعم، إذا شرع في الإياب- و كان مسافة- قصر.

(مسألة 922): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،

فإن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، فعليه أن يقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا، و أمّا قبل أن يبدأ به فيتمّ إذا أراد أن يصلّي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست