حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتداديّة
أو ملفّقة، و يكفي في القصد علم المسافر بأنّه يقطع المسافة و يطويها.
(مسألة
914): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة- إن تيسّروا سافر معهم
و
إلّا رجع- أتمّ، و كذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول. نعم، إذا
كان مطمئنّا بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر، فإنّ المعيار إنّما هو بكون
الإنسان واثقا و متأكّدا أو عالما و جازما بأنّه يطوي المسافة خلال يوم أو أكثر أو
أقلّ.
(مسألة
915): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،
فإذا
كان تابعا لغيره كالزوجة و العبد و الخادم و الأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا
تبعا لقصد المتبوع إذا كان عالما بأنّ متبوعه قاصدا السفر بمقدار المسافة شرعا. و
إذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن
كان الباقي مسافة و لو ملفّقة قصر، و إلّا بقي على التمام.
(مسألة
916): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- أو متردّدا في
ذلك،
بقي
على التمام على أساس أنّ التبعيّة لا قيمة لها إطلاقا، و العبرة إنّما هي بقصد
السفر فإذا عزم التابع على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة له أو تردّد فيها كان
ذلك يتنافى مع قصد السفر، و كذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر
محتمل الحصول- سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو
العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقّق المقتضي له و شرطه- فإذا قصد المسافة و
احتمل احتمالا عقلائيّا حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، و إن انكشف بعد ذلك عدم
المانع.
(مسألة
917): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريّ،