responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 357

حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتداديّة أو ملفّقة، و يكفي في القصد علم المسافر بأنّه يقطع المسافة و يطويها.

(مسألة 914): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة- إن تيسّروا سافر معهم‌

و إلّا رجع- أتمّ، و كذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول. نعم، إذا كان مطمئنّا بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر، فإنّ المعيار إنّما هو بكون الإنسان واثقا و متأكّدا أو عالما و جازما بأنّه يطوي المسافة خلال يوم أو أكثر أو أقلّ.

(مسألة 915): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،

فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة و العبد و الخادم و الأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع إذا كان عالما بأنّ متبوعه قاصدا السفر بمقدار المسافة شرعا. و إذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة قصر، و إلّا بقي على التمام.

(مسألة 916): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- أو متردّدا في ذلك،

بقي على التمام على أساس أنّ التبعيّة لا قيمة لها إطلاقا، و العبرة إنّما هي بقصد السفر فإذا عزم التابع على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة له أو تردّد فيها كان ذلك يتنافى مع قصد السفر، و كذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول- سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقّق المقتضي له و شرطه- فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائيّا حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع.

(مسألة 917): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريّ،

كما إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست