responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 356

(مسألة 908): إذا كان للبلد طريقان،

و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.

(مسألة 909): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة

فقد مرّ أنّه لا يبعد وجوب القصر، و كذا في جميع صور التلفيق كما إذا كان الذهاب يشكل خطّا شبه دائرة أو ضلعين لمثلّث و الإياب بخطّ مستقيم.

(مسألة 910): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهى البيوت فيما لا سور له‌

كبيرا كان البلد أم صغيرا.

(مسألة 911): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،

بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة، و لو في أيّام كثيرة شريطة أن يعتبر ذلك في العرف العامّ سفرا و يقول الناس عمّن طواها بأنّه مسافر.

(مسألة 912): يجب القصر في المسافة المستديرة،

و يكون الذهاب منها إلى منتصف الدائرة و الإياب منه إلى البلد، و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد، فإذا كان محيط الدائرة باستثناء ما تشغله سعة بلدته من مسافة تساوي المسافة المحدّدة شرعا، فإذا نوى المسافر طيّ هذه المسافة بالسير على محيط الدائرة كفى ذلك في وجوب القصر.

(مسألة 913): لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،

فإذا قصد نقطة ما دون المسافة و بعد بلوغه إلى تلك النقطة تجدّد له القصد في السير إلى نقطة اخرى و هكذا، وجب عليه التمام و إن قطع المسافة ما دامت لم تكن مقصودة بالكامل. نعم، إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية فراسخ قصر، و إلّا بقي على التمام، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمّون، إلّا إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست