القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية
المسافة، و هو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني:
استمرار القصد،
فإذا
عدل المكلّف عن قصده طيّ المسافة الشرعيّة قبل بلوغه أربعة فراسخ و الرجوع إلى
وطنه، أو تردّد في ذلك وجب عليه التمام، و الأقوى لزوم إعادة ما صلّاه قصرا قبل
العدول عن قصده في الوقت بل في خارج الوقت أيضا، و إذا كان صائما فعليه الإمساك في
بقيّة النهار، و إن كان قد أفطر قبل ذلك تشبيها بالصائمين، و إذا كان العدول أو
التردّد بعد بلوغ الأربعة- و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة، بقي على القصر
و استمرّ على الإفطار.
(مسألة
918): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاصّ،
كما
إذا قصد السفر إلى بلد معيّن بينه و بين بلده المسافة و في الطريق عدل عنه إلى بلد
آخر يماثله في البعد و المسافة، يبقى على القصد إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه
مسافة، و كذا إذا كان من أوّل الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين
أحدهما، إذا كان السفر إلى كلّ منهما يبلغ المسافة.
(مسألة
919): إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها، تردّد في رأية أنّه
هل يواصل سفره أو يرجع،
ثمّ
عاد إلى الجزم و مواصلة السفر، فهل وظيفته في هذه الحالة التقصير أو التمام؟
و
الجواب: أنّه في حال تحيّره و تردّده إن لم يقطع شيئا من المسافة ظلّ على القصد و
إن لم يكن الباقي مسافة شرعيّة، و إن كان قد قطع شيئا من المسافة في هذه الحالة، فحينئذ
إن كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة و لو بضمّ العود و الرجوع إلى بلده، يبقى
على القصر و إن لم يبلغ المسافة فإنّه يتمّ.
الثالث:
أن لا يكون ناويا في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،