responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 358

القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية المسافة، و هو يعلم ببلوغه المسافة.

الثاني: استمرار القصد،

فإذا عدل المكلّف عن قصده طيّ المسافة الشرعيّة قبل بلوغه أربعة فراسخ و الرجوع إلى وطنه، أو تردّد في ذلك وجب عليه التمام، و الأقوى لزوم إعادة ما صلّاه قصرا قبل العدول عن قصده في الوقت بل في خارج الوقت أيضا، و إذا كان صائما فعليه الإمساك في بقيّة النهار، و إن كان قد أفطر قبل ذلك تشبيها بالصائمين، و إذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة- و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة، بقي على القصر و استمرّ على الإفطار.

(مسألة 918): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاصّ،

كما إذا قصد السفر إلى بلد معيّن بينه و بين بلده المسافة و في الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد و المسافة، يبقى على القصد إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، و كذا إذا كان من أوّل الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كلّ منهما يبلغ المسافة.

(مسألة 919): إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها، تردّد في رأية أنّه هل يواصل سفره أو يرجع،

ثمّ عاد إلى الجزم و مواصلة السفر، فهل وظيفته في هذه الحالة التقصير أو التمام؟

و الجواب: أنّه في حال تحيّره و تردّده إن لم يقطع شيئا من المسافة ظلّ على القصد و إن لم يكن الباقي مسافة شرعيّة، و إن كان قد قطع شيئا من المسافة في هذه الحالة، فحينئذ إن كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة و لو بضمّ العود و الرجوع إلى بلده، يبقى على القصر و إن لم يبلغ المسافة فإنّه يتمّ.

الثالث: أن لا يكون ناويا في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست