responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 352

واجب و تفطّن بعد إكمال الصلاة أنّه لم يجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى أو الركعة الثالثة في الصلوات الرباعيّة، أو الجلوس في موضع القيام، كما إذا غفل عن قيام واجب و تفطّن بعد إكمال الصلاة أنّه هوى من الركوع إلى السجود رأسا من دون أن يقوم منتصبا، و الأحوط وجوبا سجود السهو للسلام في غير محلّه و لنسيان السجدة بل لكلّ زيادة أو نقيصة.

(مسألة 897): يتعدّد السجود بتعدّد موجبه، و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو

بأن يتذكّر ثمّ يسهو، أمّا إذا تكلّم كثيرا و كان ذلك من سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 898): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.

(مسألة 899): إذا فرغ المكلّف عن الصلاة فعليه أن يأتي بسجدتي السهو قبل أن يتكلّم و يقوم من مكانه،

و أمّا إذا لم يأت بهما كذلك و أخّرهما إلى ما بعد الكلام أو القيام من مكانه، فهل يجب الإتيان حينئذ؟

و الجواب: يجب ذلك على الأحوط.

قد تسأل: هل يجوز تقديم سجدتي السهو على صلاة الاحتياط و الجزء المنسيّ أو لا؟

و الجواب: لا يجوز، لأنّ محلّ السجدتين بعد الصلاة قبل أن يأتي بالمنافي و أن يقوم من مكانه، و من الواضح أنّه لا يمكن إحراز ذلك إلّا بالإتيان بصلاة الاحتياط و الجزء المنسيّ.

(مسألة 900): سجود السهو سجدتان متواليتان، و تجب فيه نيّة القربة

و لا يجب فيه تكبير، و يعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و وضع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست