responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 351

فصل في قضاء الأجزاء المنسيّة

(مسألة 894): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع،

وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع، و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة، و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء و شرط كما يجب فيه نيّة البدليّة، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصل أعاد الصلاة، كما لا يجوز الفصل بين قضاء السجدة و التشهّد.

(مسألة 895): إذا شكّ في فعل بنى على العدم،

إلّا أن يكون الشكّ بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شكّ في موجبه بنى على العدم.

فصل في سجود السهو

(مسألة 896): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، و للشكّ بين الأربع و الخمس و للشكّ بين الثلاث و الأربع‌

شريطة أن يذهب وهمه إلى الأربع، و لنسيان التشهّد و للقيام في موضع الجلوس، كما إذا غفل المصلّي عن جلوس‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست