(مسألة
894): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع،
وجب
قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا
نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع، و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و
التشهّد من الركعة الأخيرة، و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي
الصلاة عمدا و سهوا، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم
تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام
الزائد، و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في
المقضيّ من جزء و شرط كما يجب فيه نيّة البدليّة، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و
بين الصلاة، و إذا فصل أعاد الصلاة، كما لا يجوز الفصل بين قضاء السجدة و التشهّد.
(مسألة
895): إذا شكّ في فعل بنى على العدم،
إلّا
أن يكون الشكّ بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شكّ في موجبه بنى على
العدم.
فصل
في سجود السهو
(مسألة
896): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، و للشكّ بين الأربع و الخمس و للشكّ بين
الثلاث و الأربع
شريطة
أن يذهب وهمه إلى الأربع، و لنسيان التشهّد و للقيام في موضع الجلوس، كما إذا غفل
المصلّي عن جلوس