سائر المساجد، و الأحوط استحبابا أن يكون واجدا
لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غير ذلك، و
يستحبّ في كلّ سجدة ذكر اللّه و نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و صورته: «بسم اللّه
و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته» و يجب فيه على الأحوط
التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم و الأحوط استحبابا اختيار
التشهّد المتعارف.
(مسألة
901): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت، و إذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ،
و
إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، و إذا اعتقد تحقّق الموجب- و بعد
السلام شكّ فيه- لم يلتفت، كما أنّه إذا شكّ في الموجب، و بعد ذلك علم به أتى به،
و إذا شكّ في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ و كذا إذا دخل في التشهّد
على الأحوط وجوبا، و إذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، بل و كذا إذا علم
بعدمه و إذا زاد سجدة لم يقدح.
(مسألة
902): تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ
لزم
الإتيان به، و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به، و إذا نسي جزءا منها لزم
تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في
ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و الأكثر- كما تقدّم- و أنّه لا سجود للسهو
فيها، و لا قضاء للجزء المنسيّ لها إذا كان يقضي في الفريضة، و لا تقدح زيادة
الركن سهوا فيها، و من هنا يجوز تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن
أيضا.