responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 353

سائر المساجد، و الأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غير ذلك، و يستحبّ في كلّ سجدة ذكر اللّه و نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و صورته: «بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته» و يجب فيه على الأحوط التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم و الأحوط استحبابا اختيار التشهّد المتعارف.

(مسألة 901): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت، و إذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ،

و إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، و إذا اعتقد تحقّق الموجب- و بعد السلام شكّ فيه- لم يلتفت، كما أنّه إذا شكّ في الموجب، و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شكّ في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ و كذا إذا دخل في التشهّد على الأحوط وجوبا، و إذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، بل و كذا إذا علم بعدمه و إذا زاد سجدة لم يقدح.

(مسألة 902): تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ‌

لزم الإتيان به، و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به، و إذا نسي جزءا منها لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و الأكثر- كما تقدّم- و أنّه لا سجود للسهو فيها، و لا قضاء للجزء المنسيّ لها إذا كان يقضي في الفريضة، و لا تقدح زيادة الركن سهوا فيها، و من هنا يجوز تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست