responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 350

(مسألة 892): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة،

و كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة، و أمّا الشكّ الّذي تبطل به الصلاة فهو غير ما تقدّم من ألوان الشكّ، فكلّ شكّ في عدد الركعات مبطل للصلاة، و قد استثني من ذلك ما مرّ من الصور التسع، و على هذا فإذا لم يدر المصلّي كم صلّى و لم يذهب ظنّه على أيّ عدد من الركعات فصلاته باطلة، و إذا شكّ في عدد الركعات في صلاة ثنائيّة أو ثلاثيّة بطلت و كذلك إذا شكّ في الركعتين الاوليين من الصلوات الرباعيّة و في الركعتين الأخيرتين منها إذا لم يكن شكّه من ألوان الشكوك الصحيحة.

(مسألة 893): إذا شكّ المصلّي و هو يتشهّد في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد الركعة الثانية و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الركعة الاولى خطأ و غفلة،

فلا مانع من البناء على أنّه بعد الركعة الثانية، لأنّ احتمال أنّه تشهد بعد الركعة الاولى عامدا و ملتفتا غير محتمل، لأنّه خلف فرض كونه في مقام الامتثال، و احتمال أنّه فعل ذلك خطأ أو غفلة فهو خلاف الأصل العقلائيّ، فمن أجل ذلك يعتبر نفس تشهّده هذا قرينة على أنّه قد أكمل الركعة الثانية تطبيقا لقاعدة التجاوز، و كذلك إذا تشهّد و في أثنائه شكّ في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد إكمال الركعة الرابعة، أو أنّه وقع منه بعد الثالثة خطأ و غفلة، فإنّه يبني على أنّه بعد الرابعة تطبيقا لنفس القاعدة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست