(مسألة 892): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم
يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة،
و
كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة، و أمّا الشكّ الّذي تبطل به الصلاة فهو غير
ما تقدّم من ألوان الشكّ، فكلّ شكّ في عدد الركعات مبطل للصلاة، و قد استثني من
ذلك ما مرّ من الصور التسع، و على هذا فإذا لم يدر المصلّي كم صلّى و لم يذهب ظنّه
على أيّ عدد من الركعات فصلاته باطلة، و إذا شكّ في عدد الركعات في صلاة ثنائيّة
أو ثلاثيّة بطلت و كذلك إذا شكّ في الركعتين الاوليين من الصلوات الرباعيّة و في
الركعتين الأخيرتين منها إذا لم يكن شكّه من ألوان الشكوك الصحيحة.
(مسألة
893): إذا شكّ المصلّي و هو يتشهّد في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد الركعة الثانية
و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الركعة الاولى خطأ و غفلة،
فلا
مانع من البناء على أنّه بعد الركعة الثانية، لأنّ احتمال أنّه تشهد بعد الركعة
الاولى عامدا و ملتفتا غير محتمل، لأنّه خلف فرض كونه في مقام الامتثال، و احتمال
أنّه فعل ذلك خطأ أو غفلة فهو خلاف الأصل العقلائيّ، فمن أجل ذلك يعتبر نفس تشهّده
هذا قرينة على أنّه قد أكمل الركعة الثانية تطبيقا لقاعدة التجاوز، و كذلك إذا
تشهّد و في أثنائه شكّ في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد إكمال الركعة الرابعة، أو
أنّه وقع منه بعد الثالثة خطأ و غفلة، فإنّه يبني على أنّه بعد الرابعة تطبيقا
لنفس القاعدة.