responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 349

تكبيرة الإحرام و يقرأ ما يقرأه في الركعة الرابعة، و أمّا إذا كان التبيّن بعد الركوع في ركعة الاحتياط و هو يؤدّيها من جلوس، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، و إذا تبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط و كان النقص بأقلّ من عدد ركعة الاحتياط، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و يتشهّد و يسلّم ثم يقوم بالاحتياط بركعتين من قيام، فإن تبيّن له النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فله تكميل صلاته بضمّ ركعة الاحتياط إليها بقصد الركعة الرابعة موصولة، و إن تبيّن له النقص كذلك بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية فليس بإمكانه تكميل صلاته بالضمّ، فلا محالة تبطل و يعيدها من جديد، و إذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الّذي كان يحتمله أوّلا، أمّا إذا تبيّن غيره ففيه تفصيل:

فإنّ النقص المتبيّن إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط و أمكن تداركه لزم التدارك و صحّت صلاته، و في غير ذلك يحكم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، و أتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ثمّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين، فإنّ عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة اخرى و سجود السهو مرّتين لزيادة السلام في أصل الصلاة، و زيادته في صلاة الاحتياط.

(مسألة 890): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة،

و الشكّ في المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسدا.

(مسألة 891): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت،

أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست