responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 35

المقصد الثاني أحكام الخلوة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل أحكام التخلّي‌

يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة- و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كلّ ناظر مميّز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما كالمالك و مملوكته و الأمة المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم، إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوّجة أو مخلّلة، أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها، و هي في الرجل عبارة عن القبل و الدبر و البيضتان، و في حكمها ما بين السرّة و الركبة على الأظهر و في النساء تمام بدنها حتّى الوجه و الكفّين على الأحوط. و يحرم على المتخلّي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّي على الأحوط و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطرّ إلى أحدهما فالأقوى التخيير و الأولى اجتناب الاستقبال.

(مسألة 59): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلّي على الأحوط،

إلّا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيّا أو ضرريّا.

(مسألة 60): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها،

و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست