responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 34

الفصل الخامس الماء المضاف‌

الماء المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرّد الملاقاة للنجاسة، إلّا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوّة كالجاري من العالي، و الخارج من الفوّارة، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العمود، و إذا تنجّس المضاف لا يطهر أصلا، و إن اتّصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكرّ. نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكرّ فقد ذهبت عينه، و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

(مسألة 57): الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.

(مسألة 58): الأسئار- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابيّ على الأحوط وجوبا،

و أمّا الكتابيّ فالأقوى أنّه طاهر. نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة، و أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء، بل في بعض الروايات المعتبرة أنّه شفاء من سبعين داء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست