الماء
المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرّد
الملاقاة للنجاسة، إلّا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوّة كالجاري من العالي، و
الخارج من الفوّارة، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى
العمود، و إذا تنجّس المضاف لا يطهر أصلا، و إن اتّصل بالماء المعتصم، كماء المطر
أو الكرّ. نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكرّ فقد ذهبت عينه، و مثل المضاف
في الحكم المذكور سائر المائعات.
(مسألة
57): الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.
(مسألة
58): الأسئار- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابيّ على
الأحوط وجوبا،
و
أمّا الكتابيّ فالأقوى أنّه طاهر. نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة، و
أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء، بل في بعض الروايات المعتبرة أنّه شفاء من سبعين داء.