responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 36

(مسألة 61): لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه‌

و لو بالفحوى حتّى الوقف الخاصّ بل في الطرق غير النافذة من دون إذن أربابها، و كذلك يحرم التخلّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.

(مسألة 62): يجوز على الأظهر التخلّي في المدارس أو نحوها الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها،

و أنّه خاصّ للطلاب الساكنين فيها أو عامّ، و كذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء فيها أو الغسل.

الفصل الثاني كيفيّة غسل موضع البول‌

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء، و أمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل.

(مسألة 63): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها

إذا حصل النّقاء بالأقلّ.

(مسألة 64): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.

(مسألة 65): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،

و أمّا العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، و لكن لا يطهر المحلّ بهما على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست