(مسألة 61): لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا
بإذنه
و
لو بالفحوى حتّى الوقف الخاصّ بل في الطرق غير النافذة من دون إذن أربابها، و كذلك
يحرم التخلّي على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
(مسألة
62): يجوز على الأظهر التخلّي في المدارس أو نحوها الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها،
و
أنّه خاصّ للطلاب الساكنين فيها أو عامّ، و كذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء فيها أو
الغسل.
الفصل
الثاني كيفيّة غسل موضع البول
يجب
غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل
يجزئ مرّة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء، و أمّا موضع الغائط فإن تعدّى
المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين
غسله بالماء حتّى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة
للنجاسة، و الماء أفضل.
(مسألة
63): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
إذا
حصل النّقاء بالأقلّ.
(مسألة
64): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة
65): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،
و
أمّا العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، و لكن لا يطهر المحلّ بهما على
الأظهر.