رجع
إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، و كذلك إذا شكّ المأموم
فإنّه يرجع الى الإمام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه، و
إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، و إذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع
الإمام إلى الحافظ، و في جواز رجوع الشاكّ منهم إليه إذا لم يحصل له الظنّ إشكال،
بل منع، لأنّ موضوع جواز رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر هو الحافظ لعدد
الركعات و لو ظنّا و إلّا فلا موضوع للرجوع، و الظاهر أنّ جواز رجوع المأموم إلى
الإمام و بالعكس لا يختصّ بالشكّ في الركعات، بل يعمّ الشكّ في الأفعال أيضا، فإذا
علم المأموم أنّه لم يتخلّف عن الإمام و شكّ في أنّه سجد سجدتين أم واحدة و الإمام
جازم بالإتيان بهما، رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكّه، و أمّا إذا شكّ المأموم في
أنّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلّف عنه، فلم يتابعه في السجدة الثانية فلا
يفيد هنا حفظ الإمام و يقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلّفه عنه، بل عليه أن يسجد
السجدة الثانية، شريطة أن لا يتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعا.
(مسألة
875): يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،
إلّا
أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقلّ.
(مسألة
876): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة،
أدائيّة
كانت الفريضة أم قضائيّة أم صلاة جمعة أم آيات، و قد دخل في الجزء الّذي بعده مضى
و لم يلتفت، كمن شكّ في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الفاتحة و هو في
السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة أو في أوّل الآية و هو في آخرها، أو
في القراءة و هو في الركوع أو في الركوع و هو في السجود، أو شكّ في السجود و هو في
التشهّد أو في القيام لم يلتفت، و كذا إذا شكّ في التشهّد